فيُجزئُ الحلقُ أو التَّقصيرُ في أي مكانٍ، لا
يَختصُّ بالحرَمِ.
«وَمَن ترَكَ
واجِبًا فعَلَيْه دمٌ» أمَّا مَن ترَكَ واجِبًا من واجِباتِ الحجِّ، كأنْ
ترَكَ الإحرامَ منَ المِيقاتِ للحجِّ أو العمرَةِ. أو ترَكَ البقاءَ بعرفَةَ إلى
الغُروبِ، أو ترَكَ المَبيتَ بمُزدلِفَةَ، أو ترَكَ المَبيتَ بمِنًى لغَيرِ
عُذْرٍ، أو ترَكَ الرَّمْي حتَّى فاتَ وقْتُه، أو ترَكَ طوافَ الوداعِ، ففِي هذهِ
الأحوالِ كُلِّها يَجْبُرُه بدَمٍ؛ بأَنْ يَذبَحَ فِدْيةً في مكَّةَ، ويُوَزِّعُها
على فقراءِ الحرَمِ، وإن كانَ عاجِزًا عن ذَبحِ الفِدْيةِ فإنَّه يَصومُ عشرَةَ
أيَّامٍ.
«أو سُنَّةٌ فلا
شَيءَ عليهِ» أمَّا مَن ترَكَ سنَّةً من سُننِ الحجِّ أو مِن سُننِ العُمرَةِ فلا شَيءَ
علَيه؛ لأنَّ السُّنَّةَ: ما يُثابُ فاعِلُه، ولا يُعاقَبُ تارِكُه.
كما لو تركَ
الخُروجَ إلى مِنًى يومَ التَّرويَةِ، أو المَبيتَ بها ليلةَ التَّاسِعِ؛ فهذا
تركَ سُنَّةً من سُننِ الحجِّ فلا شَيءَ عليهِ. أو ترَكَ الدُّعاءَ في الوُقوفِ
بعَرفَةَ أو تركَ التَّلبيَةَ، هذهِ كلُّها سُننٌ، ليسَ عليه في تَرْكِها شَيءٌ.
*****
الصفحة 3 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد