أوْ لمْ ينوِ القَصْرَ عندَ إحْرامِها، أو شَكَّ في
نِيَّتِه، أو نَوَى إقامَةَ أكْثَرَ مِن أرْبَعَةِ أيَّامٍ، أو مَلَّاحًا معَه
أهْلَهُ لا يَنْوِي الإقامَةَ ببَلَدٍ؛ لَزِمَهُ أن يُتِمَّ.
*****
6- «أو بمَنْ
يَشُكُّ فيهِ» وهوَ إذا ما صَلَّى خَلْفَ إمامٍ لا يَدْرِي هل مُسافِرٌ أو
مُقيمٌ، فيُتِمُّ الصَّلاةَ؛ لأنَّ الأصْلَ الإتْمامُ.
7- «أو أحْرَمَ
بصَلاةٍ يَلْزَمُه إتْمامُها ففَسَدَتْ وأعادَها» أحْرَمَ بصَلاةٍ يَلْزَمُه
إتْمامُها؛ لأنَّه كانَ مُقِيمًا - مثَلاً - ثمَّ فسَدَتْ صلاَتُه، أعادَها ولمْ
يَقْضِها إلاَّ في السَّفَرِ، فإنَّه يَلْزَمُه الإتْمامُ اعْتِبارًا بحالَةِ
الأداءِ لا بحالَةِ القَضَاءِ؛ لأنَّ القَضاءَ يَحْكِي الأداءَ.
8- «أوْ لمْ
ينْوِ القَصْرَ عندَ إحرامِها» مُسافِرٌ ما نَوَى القَصْرَ عندَ الإحرامِ بالصَّلاةِ،
ولكن نَواهُ في أثناءِ الصَّلاةِ، فهذا يَلْزَمُه أنْ يُتِمَّ الصَّلاةَ؛
لفُقْدانِ شَرْطِ القَصْرِ، وهو النِّيَّةُ عندَ الإحرامِ بالصَّلاةِ.
والصَّحيحُ - إن
شاءَ اللهُ - أنَّه يَقْصُرُ، اعْتبارًا بحالَةِ السَّفَرِ، ولا دَليلَ على
اشْتِراطِ النِّيَّةِ للقَصْرِ عندَ التَّحريمَةِ
([1]).
9- «أو شكَّ في
نِيَّتِه» عندَ تَكْبيرَةِ الإحرامِ، هلْ نَوَى القَصْرَ أو لا؟ فإنَّه
يُتِمُّ؛ لأنَّ الأصْلَ عدمُ النِّيَّةِ.
10- «أو نَوَى إقامَةً أكْثَرَ منْ أربَعَةِ أيَّامٍ» المُسافِرُ إذا أقَامَ في أثْناءِ سَفَرِه، هلْ يَقْصُرُ أو لا؟
([1])انظر: «المغني» (3/ 119).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد