وبيْنَ
العِشاءَيْنِ لمَطَرٍ يَبُلُّ الثِّيابَ، ووَحَلٍ، ورِيحٍ شَديدَةٍ بارِدَةٍ.
*****
ولذلكَ؛ قالَ: «يجوزُ
الجَمْعُ» قالَ: «يَجوزُ» ولمْ يقُلْ: يُسْتحَبُّ.
«في سَفَرِ قَصْرٍ»؛ هذهِ الحالةُ
الأُولى منَ الأحْوالِ الَّتي يجوزُ فيها الجَمْعُ:
فمَن جَازَ له
القَصْرُ جازَ لهُ الجَمْعُ، ويفْعَلُ ما هو أرْفَقُ به منْ جَمْعِ تَقْديمٍ أو جَمْعٍ
تأخيرٍ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاةِ
الأُولَى قبْلَ أن يَرْحَلَ فإنَّه يَجمَعُ جمْعَ تَقديمٍ، وإذا رَحَلَ قبلَ أن
يدْخُلَ وقْتُ الأُولى، فإنَّه يُؤَخِّرُ الأُولَى ويُصَلِّيها مع الثَّانيةِ
جمْعَ تأخيرٍ؛ لأنَّ هذا أرْفَقُ بهِم.
«ولمَرِيضٍ يلْحَقُه
بتَرِكَه مَشَقَّةٌ»؛ هذه الحالةُ الثانيةُ منَ الأحْوالِ الَّتي تُبيحُ
الجَمْعَ:
وهيَ حالَةُ
المَرَضِ الَّذي يَلْحَقُ بتَرْكِ الجَمْعِ فيهِ مَشَقَّةٌ، أمَّا المَرَضُ
العاديُّ الَّذي لا يَلْحَقُ المَريضَ بتَرْكِه الجَمْعَ فيه مَشَقَّةٌ، فلا
يَجوزُ له الجَمْعُ.
هذهِ هيَ الحالةُ
الثَّالثةُ منَ الأحوالِ الَّتي تُبيحُ الجَمْعَ بينَ الصَّلاتَيْنِ:
وذلكَ؛ لأحَدِ
الأسبابِ الآتيةِ:
السببُ الأوَّلُ: «وبَينَ العِشاءَيْنِ لمَطَرٍ يَبُلُّ الثِّيابَ»؛ أمَّا المَطَرُ الخَفيفُ الَّذي لا يَبُلُّ الثِّيابَ فإنَّه لا يُبيحُ الجَمْعَ؛ لأنَّه لا يَحْصُلُ منه ضَرَرٌ، وبعْضُ الإخوانِ - هداهُمُ اللهُ - يَجْمَعُونَ لأدْنَى مَطَرٍ، وهذا لا يجوزُ؛ لأنَّه لم يحصُلِ السَّببُ الَّذي يُبيحُ الجَمْعَ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد