×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

ومَن كانَ له دَيْنٌ أو حقٌّ من صَدَاقٍ وغَيرِه على مَلِئٍ أو غيرِه أدَّى زَكاتَه إذا قَبَضَه لمَا مَضَى.

*****

 

«ومَن كانَ له دَينٌ أو حقٌّ من صَداقٍ وغيرِه على مَلِئٍ أو غيرِه أدَّى زَكاتَهُ إذا قَبَضَه لمَا مَضَى» الزَّكاةُ تجِبُ في أموالِ الإنسانِ الزَّكويَّةِ، سواءً كانتْ هذهِ الأموالُ بيدهِ أو كانَتْ دُيُونًا له على النَّاسِ، لأنَّها مِلْكٌ له، وما دامَتْ مِلْكًا له وتمَّ عليهَا الحَوْلُ، فإنها تجِبُ فيها الزَّكاةُ، ولكنَّ الدَّينَ إن كانَ على مُوسِرٍ باذِلٍ فإنَّه تجِبُ فيه الزَّكاةُ إذا مَضَى الحوْلُ، سواءٌ قَبَضَه أو لمْ يَقْبِضْه، لأنَّه مُتَمَكِّنٌ من أخْذِه منه، أمَّا إذا كانَ هذا الدَّيْنُ على غيرِ مَلِئٍ، بأنْ كانَ على مُعْسِرٍ لا يَستطيعُ السَّدادَ، ولا يَدْري هل يَرْجِعُ إليه مالُه أو لا، أو كانَ على غَنِيٍّ لكنَّهُ مُمَاطِلٌ ولا يَدْري هل يَتَمَكَّنُ مَنْ أخذ حَقَّهُ منهُ أو لا، فهذا لا يَجِبُ عليه إخراجُ الزَّكاةِ ما دامَ هذا المالُ في ذِمَّةِ هذا الفَقِيرِ أو هذا المُمَاطِلِ، حتَّى يَقْبِضَه، فإذا قَبَضَه زَكَّاهُ.

واخْتَلَف العُلماءُ: عنْ كمْ يُزَكِّيه ([1])؟

فمِن العُلماءِ مَن يَرَى أنَّه يُزَكِّيه عنْ جَميعِ السَّنَواتِ المَاضيَةِ.

ومِنَ العُلماءِ مَن يَرَى أنَّه يُزَكِّيه عنْ سَنَةٍ واحِدَةٍ، هيَ سنَةُ القَبْضِ.

ومِن العُلماءِ مَن يَرَى أنَّه يَسْتَقْبِلُ به سَنَةً جديدةً تبدَأُ من حينِ قَبَضَه، فإذا تَمَّ عليهِ سنَةٌ بعْدَ القَبْضِ، فإنَّه يُزَكِّيه؛ لأنَّه فيما مَضَى لم يَتَمكَّنْ من أخْذِه، ولا يَدْري هل يَحْصُلُ عليهِ أو لا.


الشرح

([1])انظر: «المغني» (4/ 270).