×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

ولا زكاةَ في مالِ مَن عليهِ دَيْنٌ ينقُصُ النِّصابَ، ولو كانَ المالُ ظاهِرًا، وكفارَةٌ كدَيْنٍ.

*****

ولعَلَّ الرَّاجِحَ - إن شاءَ اللهُ -: القوْلُ الثَّاني: أنَّه يُزَكِّيه لسنَةٍ واحِدَةٍ، وهيَ سنَةُ القَبْضِ.

«ولا زكاةَ في مالِ مَن علَيْهِ دَينٌ ينقُصُ النِّصابَ» سبَقَ الكلامُ فيمَنْ له دَينٌ على النَّاسِ، وهذا الكلامُ الجديدُ فيمَنْ عَلَيهِ دَينٌ، أي عندَه مالٌ، ولكنْ عليهِ دَينٌ، فمِنَ العُلماءِ مَن قالَ: إن كانَ هذا الدَّيْنُ ينقصُ النِّصابَ فليسَ عليه زكاةٌ، وإن كانَ هذا الدَّينُ لا ينقصُ النِّصابَ فإنَّه يُخْصَمُ بقَدْرِه، وما بَقِيَ بعْدَ الدَّيْنِ فإنَّه يُزَكِّيه ([1])، يعني: يخصمُ من المالِ الَّذي عندَهُ قدْرَ ما عليهِ من الدَّينِ، هذا لا زكاةَ فيه، ثمَّ الباقي عليهِ زكاتُه. هذا قوْلٌ لِبَعْضِ أهْلِ العِلْمِ.

والقَوْلُ الثَّاني: وهوَ الَّذي يُفْتَى به الآنَ: أنَّه يَجِبُ عليه أنْ يُزَكِّيَ جميعَ ما عندَه؛ ولو كانَ عليه دُيونٌ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بأَخْذِ الزَّكاةِ منَ الأموالِ، ولمْ يَسْتَفْصِلْ أصحابَها: هل عليهِم دُيونٌ أم لا؟

قوْلُه: «ولو كانَ المالُ ظاهِرًا» يعنى: لا زكاةَ في مالِ مَن عليهِ دَيْنٌ ينقصُ النِّصابَ، ولو كان المالُ ظاهرًا، هذا على القوْلِ الأوَّلِ، و «المالُ الظَّاهرُ» هو الزَّرْعُ، وبَهيمَةُ الأنعامِ، وعُروضُ التِّجارَةِ، وأمَّا المالُ غيرُ الظَّاهر فهوَ النُّقودُ.

قوله: «وكفَّارةٌ كدَيْنٍ» كفَّارةٌ عليه كدينٍ، أي: حُكْمُ الكفَّارةِ الدَّيْنِ؛ لأنَّها دَيْنٌ للهِ تعَالى، فإذا كانَ عليهِ كفَّارةٌ تنقصُ النِّصابَ، فإنَّه لا زكاةَ عليهِ، على القوْلِ الأوَّلِ.


الشرح

([1])انظر: «الإنصاف» (3/ 24).