وإنْ
مَلَكَ نِصابًا صِغارًا انعَقَدَ حَوْلَه حِينَ مَلَكَهُ.
وإنْ
نَقَصَ النِّصابُ في بَعْضِ الحَوْلِ أو باعَه أو أبْدَلُه بغَيْرِ جِنْسِه، لا
فِرارًا منَ الزَّكاةِ، انقَطَعَ الحَوْلُ، وإن أبْدَلَه بجِنْسِه بَنَى علَى حَوْلِه.
*****
«وإنْ مَلَكَ
نِصابًا صِغارًا انعَقَدَ حَوْلَه حِينَ مَلَكَه» تَجِبُ الزَّكاةُ في نِصابِ
بَهيمَةِ الأنعامِ، سَواءً كانَ كِبارًا أو صِغارًا مِن حينِ مَلَكَهُ، يعني:
يبدَأُ الحَوْلَ من حينِ مَلَكَ النِّصابَ، سَواءً كانَ مِن كِبارِ الدَّوابِّ أو
من صِغارِ الدَّوابِّ التي تَجِبُ فيها الزَّكاةُ؛ لقوْلِه صلى الله عليه وسلم
لأحَدِ عُمَّالِه: «اعْتَدِ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ ([1]) وَلاَ تَأْخُذْهَا مِنْهُمْ» ([2]) فقوْلُه: «اعْتَدِ
عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ» هذا دليلٌ على أنَّه تجِبُ الزَّكاةُ في الصِّغارِ.
«وإنْ نَقَصَ
النِّصابُ في بَعْضِ الحَوْلِ أو باعَه أو أبْدَلَه بغيْرِ جِنْسِه، لا فِرارًا
منَ الزَّكاةِ، انقَطَعَ الحوْلُ» إذا طَرَأَ على النِّصابِ طارِئٌ في أثناءِ
الحوْلِ، بأنْ تَلِفَ النِّصابُ، أو تَلِفَ بَعْضُه ونَقَصَ، فإنَّه لا زَكاةَ
فيهِ؛ لفُقْدانِ الشَّرطِ، وهو: مِلْكُ النِّصابِ.
وكذا لو باعَ النِّصابَ في أثناءِ الحوْلِ، فإنَّه لا زكاةَ علَيْه، لأنَّ مِلْكَه زالَ عنهُ، لكنْ؛ تجِبُ الزَّكاةُ في القِيمَةِ إذا بَلَغَتِ النِّصابَ وحالَ عليها الحوْلُ.
([1])(السَّخْلَةُ): تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد، والجمع: (سِخَالٍ)، وتجمع أيضًا على (سَخْلٍ) مثل: تمرة وتمر.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد