×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

وتَجبُ الزَّكاةُ في عَيْنِ المالِ، ولها تعَلُّقٌ بالذِّمَّةِ، ولا يُعْتَبَرُ في وُجوبِها إمْكانِ الأداءِ، ولا بَقاءَ المالِ، والزَّكاةُ كالدَّيْنِ في التَرِكَةِ.

*****

وكذلكَ لو أبدَلَه بغيرِ جِنسِه، كمَن عِندَه نِصابٌ منَ الغَنَمِ، فاشْتَرى به عَددًا منَ الإِبِلِ، ولكنَّه لا يَبْلُغُ نصابَ الإِبلِ، فهذا لا زكاةَ عليهِ؛ لعَدَمِ مِلْكِيَّتِه للنِّصابِ، ما لم يكنْ قَصْدُهُ بهذهِ الأعمالِ الفِرارَ منَ الزَّكاةِ، فإذا كانَ قَصْدُه ببَيْعِ النِّصابِ أو إبدالِه بغيرِه الفِرارَ منَ الزَّكاةِ فإنَّها لا تَسْقُطُ عنهُ؛ لأنَّ الحِيَلَ لا تجوزُ لإسْقاطِ الحُقوقِ الَّتي تجِبُ علَى الإنسانِ.

«وإنْ أبْدَلَه بِجِنسِه بَنَى على حَوْلِه» أي إنْ أبدَلَ النِّصابَ بنِصابٍ مِن جِنسِه فإنَّ حَوْلَ البَدَلِ هوَ حَوْلُ المُبْدلِ فلا يُسْتأنَفُ لهُ حَولاً جَديدًا.

«وتجِبُ الزَّكاةُ في عَيْنِ المالِ، ولها تعَلُّقٌ بالذِّمَّةِ، ولا يُعْتبرُ في وُجوبِها إمكانُ الأداءِ» أي يجِبُ إخراجُ الزَّكاةِ مَن نَفْسِ المالِ؛ لقَوْلِه صلى الله عليه وسلم: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ» ([1])، ولكن لهَا تعلُّقٌ بالذِّمَّةِ، يعني: لو تَلِفَ المالُ بعْدَ وُجوبِ الزَّكاةِ فيه، وهذا المالُ مُسْتَقِرٌّ في مِلْكه، فإنَّ تَلَفَهُ لا يُسْقِطُ عنهُ الزَّكاةَ، إلاَّ إذا كانَ هذا المالُ الَّذي تَلِفَ لمْ يَسْتقرَّ عليهِ مِلْكُه، كالثِّمارِ على رُؤوسِ النَّخْلِ، والزَّرعِ في الحَقْلِ، فهذا إذا تَلِفَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ من أخْذِه لا تجِبُ فيه الزَّكاةُ، كما سبَقَ؛ لقوْلِه فيما سبَقَ في الشُّروطِ: «واستقرارُ المِلكِ».


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (1568)، والترمذي رقم (621)، وابن ماجه رقم (1805).