أمَّا إذا كانَ
مِلْكُه مُسْتَقرًّا عليه، وتَلِفَ قبْلَ إخراجِ الزَّكاةِ منْه، فإنَّ تَلَفَهُ
لا يُسْقِطُ الزَّكاةَ؛ لأنَّ الزَّكاةَ مُتَعلِّقَةٌ بذِمَّتِه، أي زكاة هذا
المالِ الذي تَلِفَ - ومُلْكُه مستقِرٌّ عليه بعد تمامِ الحوْلِ - مُتعلِّقةٌ
بذِمَّةِ المالكِ، فيجِبُ عليه إخْراجُها؛ لأنَّها صارَتْ دَيْنًا في ذِمَّتِه،
حيثُ إنَّها لمَّا تمَّ عليهِ الحوْلُ كانَ عليهِ أن يُبادِرَ إلى الزَّكاةِ فتَأَخَّر.
فعَلَيْه أن
يُبادِرَ بإخراجِ الزَّكاةِ ولا يَتَكاسَلُ، لئَلاَّ يَحْصُلَ شيءٌ من العَوارِضِ،
ولإفراغِ ذِمَّتِه مِن هذا الواجِبِ؛ ولأنَّ الزَّكاةَ وَجَبَتْ عليهِ قبْلَ
تَلَفِ المالِ، فلا يُسْقِطُها تَلَفُ المالِ بعدَ ذلكَ، إذا كان مِلْكُه
مُسْتَقِرًّا عليه.
«ولا بقاءُ المالِ»، هذا كما ذَكَرْنا،
لا يُشْتَرُط للوُجوبِ بَقاءُ المالِ، فلو تَلِفَ فإنَّ الزَّكاةَ تجِبُ فيهِ؛
لأنَّها مُتَعلِّقَةٌ بذِمَّتِه، أي: صارَتْ دَيْنًا عليه.
قولُه: «والزَّكاةُ
كالدَّيْنِ في التَّرِكَةِ» إذا ماتَ الإنسانُ ولمْ يُخرِجْ زكاةَ مالِه،
فإنَّها تُخْرَجُ مِن تَرِكَتِه كسائِرِ الدُّيونِ الَّتي علَيه؛ لأنَّ الدُّيونَ
الَّتي على الميِّتِ تنقَسِمُ إلى قِسْميْنِ:
دُيونٌ للهِ عز وجل
كالزَّكاةِ والكفَّاراتِ والنُّذورِ، فيجِبُ إخراجُها منَ التَّرِكَةِ قبْلَ
الوَصيَّةِ، وقبْلَ المِيراثِ؛ كالدُّيونِ الَّتي للمَخْلوقينَ، لذلكَ قالَ: «والزَّكاةُ
كالدَّيْنِ» يعني: كالدَّيْنِ للمَخلوقِ في التَرِكَةِ، يجِبُ إخراجُها من
رأْسِ التَّرِكَة قبلَ الوَصيَّةِ وقبلَ الميراثِ.
*****
الصفحة 8 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد