وَإِنْ
جَامَعَ فِي يَوْمَيْنِ أوْ كرَّرَهُ في يَوْمٍ، ولم يُكفِّرْ؛ فكفَّارَةٌ
واحِدَةٌ في الثَّانِيَة، وفي الأُولى ثِنْتانِ، وإنْ جامَعَ ثُمَّ كَفَّرَ ثُمَّ
جامَعَ في يومِهِ فكَفَّارَةٌ ثانِيَةٌ.
وَكَذِلَكَ
مَنْ لَزِمَهُ الإمْساكُ إِذا جامَعَ، ومَنْ جامَعَ، وهو مُعافًى ثُمَّ مَرِضَ أوْ
جُنَّ أو سافَرَ لَمْ تَسْقُطْ.
*****
«وَإِنْ جامَعَ فِي
يَوْمَيْنِ أَوْ كَرَّرَهُ فِي يَوْمٍ، ولَم يُكَفِّرْ فَكَفَّارَةٌ واحِدَةٌ في
الثَّانِيَةِ، وفِي الأُولَى ثِنْتانِ» إذا كرَّرَ الجِماع فَلا
يخْلُو أنْ يَكُونَ التَّكْرارُ في يومٍ واحِدٍ أو في أيَّامٍ، فإنْ كانَ فِي
يوْمٍ واحدٍ لم يَخْلُ أَنْ يَكُونَ قَد كفَّرَ عَنِ الجِماعِ الأوَّلِ أوْ لم
يُكَفِّرْ، فإنْ كانَ لم يُكَفِّرْ عنِ الجِماع الأوَّلِ فإنَّهُ يكْفِيهِ
كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ عنِ الاثنينِ.
«وَإِنْ جَامَعَ
ثُمَّ كَفَّرَ ثُمَّ جامَعَ فِي يَوْمِه فكَفَّارَةٌ ثانِيَةٌ» أَمَّا إنْ كانَ
كفَّرَ عَنِ الجماعِ الأوَّلِ فإنَّهُ يلزَمُه كَفَّارَةٌ ثانِيَةٌ، ولو كانَ
الجِماعانِ في يوْمٍ واحِدٍ.
أمَّا إِذَا كرَّرَ
الجماعَ في أيَّامٍ فإنَّهُ يلْزَمُه عَنْ كُلِّ جِماعٍ كَفَّارَةٌ؛ لأنَّ كُلَّ
يومٍ عِبادَةٌ مُستقِلَّة تَجِبُ الكفَّارَةُ بالجِماعِ فِيهِ.
تقدَّمَ أنَّهُ إذا
قامَتِ البَيِّنَةُ في أثناءِ النَّهارِ، أو قَدِمَ المُسافِرُ المُفْطِرُ في
أثناءِ النَّهارِ، أو بلَغَ الصَّغِيرُ في أثناءِ النَّهارِ أَوْ عَقَلَ
المَجنُونُ في أثناءِ النَّهارِ، أو طَهُرَتِ الحائِضُ في أثناءِ النَّهارِ -
فإنَّهُ يلْزَمُهُم الإمساكُ في بَقِيَّةِ اليوْمِ.
«وَكَذَلِكَ مَنْ لَزِمَهُ الإِمْسَاكُ إِذَا جَامَعَ» فلوْ حَصَلَ جِماعٌ فِي هذا الإمساكِ فِي بَقِيَّةِ اليومِ فإنَّهُ تلْزَمُ فيهِ الكَفَّارَةُ، مِثْلُ جِماعِ الصَّائِمِ مِنْ أَوَّلِ النَّهارِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد