×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

وَلا تَجِبُ الكَفَّارَةُ بِغَيْرِ الجِماعِ فِي صِيَامِ رَمَضانَ، وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ، فإنْ لمْ يستطِعْ فإطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا. فإنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ.

*****

قَوْلُه: «وَمَنْ جامَعَ، وهو مُعافًى ثُمَّ مَرِضَ أوْ جُنَّ أو سافَرَ لَمْ تَسْقُطْ.».

إذا جامَعَ، وهُو مُعافًى، ليسَ بهِ عُذْرٌ، وهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ حصَلَ لَهُ عُذْرٌ يُبِيحُ له الإفطارَ، مِثل السَّفَر أوِ الجُنُون أو غيْر ذَلِكَ مِنَ الأعذارِ، فإِنَّهُ لا تسْقُط عنْهُ الكَفَّارَةُ؛ لأَِنَّهُ حينَ فعل المحظورَ، ليس لَه عُذْرٌ، وإنَّما العُذْرُ طرأَ بعدَ حُصولِ المَحظُورِ، وتقرُّرِ الكَفَّارةِ، فإذا تقرَّرَتِ عليهِ الكَفَّارةُ فإنَّها لا تسْقُطُ، ولو طرأ عُذْرٌ بعدَ ذلِكَ.

«وَلاَ تَجِبُ الكَفَّارَةُ بِغَيْرِ الجِماعِ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ» لا تَجِبُ الكَفَّارَةُ بغَيْرِ الجِماعِ؛ في جميعِ أنواعِ المُفْطِراتِ؛ لأَنَّهَا لم تَرِدْ إلاَّ فِي الجِماعِ، فلوْ أفْطَرَ مُتعَمِّدًا بالأكلِ أو بِالشُّرْبِ أو بغيرِ ذلكَ مِنَ المُفْطِراتِ، فإنَّهُ يكْفِي القَضاءُ، وليسَ عليهِ كَفَّارَةٌ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إنَّما أمَرَ بالكَفَّارَةِ لِمَنْ جامَعَ في نهارِ رمضانَ فقَطْ.

قولُه: «وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ».

أي الكَفَّارَةُ في الجِماعِ في نَهارِ رَمضانَ هي كَفَّارةُ الظِّهارِ الَّتِي ذكَرَها اللهُ بقولِه: ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٣  فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ


الشرح