ومَنْ
دَخَلَ فِي فَرْضٍ مُوسَّعٍ حَرُمَ قَطْعُهُ.
وَلاَ
يَلْزَمُ فِي النَّفْلِ، وَلاَ قَضَاءِ فاسِدِهِ إِلاَّ الحَجَّ.
*****
«وَمَنْ دَخَلَ فِي
فَرْضٍ مُوَسَّعٍ حَرُمَ قَطْعُهُ» مَن شَرَعَ في فِعل طاعةٍ واجبَةٍ عليه موسَّعٌ
وقْتُ أدائِها؛ كفريضةِ الصَّلاةِ في أوَّلِ وقْتِها، وقضاءِ الصَّومِ قبلَ ضيقِ
وقتِه، وفِعْلِ النَّذْرِ؛ فيَحْرُمُ خروجُهُ مِن الفرضِ الذِي شَرَعَ فيهِ لغيرِ
عُذْرٍ؛ لأنَّ الخروجَ مِن عُهدةِ الواجبِ مُتعَيِّنٌ، فيتعيَّنُ عليهِ إِتمامُ
الفرضِ الَّذِي دخلَ فِيهِ.
«وَلاَ يَلْزَمُ فِي
النَّفْلِ» لا يلزَمُ إِتمامِ النَّفلِ، فلو صامَ تَطوُّعًا ثُمَّ أرادَ قَطْعَهُ في
أثناءِ النَّهارِ فلَهُ ذلك، كما لو دُعِيَ إلى وليمةٍ أو حصَلَ شيْءٌ يُرَغِّبُه
في الإفطارِ، فإنَّهُ يُفطِرُ؛ لأنَّ الصائِمَ للنَّافِلةِ أمِيرُ نفْسِه، كما في
الحديثِ ([1]). «إِنْ شَاءَ
أَكْمَلَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ»، وكذلكَ صلاةُ النَّافِلَةِ له أنْ
يقْطَعَها، ولا يَلْزَمُه إِكمالُها.
«وَلاَ قَضَاءِ
فَاسِدِهِ» ولا يلزَمُ قَضاء ما فسَدَ مِنَ النَّفلِ، فلَو أنَّهُ صامَ نافِلةً،
ووطِئَ في أثناءِ النَّهارِ، لا يحرُمُ عليهِ ذلِكَ؛ لأَِنَّهُ يجوزُ لَه أنْ
يُفطِرَ بالأكلِ أو الشُّرْبِ أو الجِماعِ، وإِذا جامعَ فليسَ عليهِ قضاءٌ ولا
كَفَّارَةٌ.
«إِلاَّ الحَجَّ» النَّفلَ، يلزَمُه إتمامُه، وإذا أفْسَدَهُ بِجماعٍ؛ بأن جامَعَ قبلَ التحلُّلِ الأوَّلِ، فإنَّ حجَّهُ يَفْسَدُ، وعليهِ المُضِيُّ في فاسِدِه وإكمالِهِ، وعليه ذَبْحُ فِدْيَةٍ بَدَنَة، وعليهِ أن يَقضِيَ مِنَ العام القادِم.
([1])أخرجه: الترمذي رقم (732)، وأحمد رقم (26937)، والطيالسي رقم (1618)، والحاكم رقم (1599).
الصفحة 3 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد