ويُعْتَبَرُ
بُلوغُ نِصابٍ قَدْرُه ألْفٌ وستُّمائَةِ رَطْلٍ عِراقيٍّ، وتُضَمُّ ثَمرَةُ
العامِ الواحدِ بَعْضُها إلى بَعْضٍ في تَكْميلِ النِّصابِ، لا جِنْسٌ إلى آخَرَ.
*****
«ويُعْتبَرُ بُلوغُ
نِصابِ قَدْرُه ألْفٌ وستُّمائَةِ رَطْلٍ عراقيٍّ» يُعتَبرُ في الحُبوبِ
والثِّمارِ لوُجوبِ الزَّكاةِ بُلوغُ النِّصابِ، وهذا سَبَقَ في شُروطِ وُجوبِ
الزَّكاةِ، مِلْكُ النِّصابِ.
والنِّصابُ هنا في
الحُبوبِ والثِّمارِ، كما بَيَّنَه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: خَمْسَةُ
أوْسُقٍ. و«الوَسْقُ» سِتُّونَ صاعًا، بالصَّاعِ النَّبويِّ، لقوْلِه صلى
الله عليه وسلم: «لاَ زَكَاةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ» ([1])
.
وإذا كان الوَسْقُ
سِتِّينَ صَاعًا وضَرَبْتَ خمسةً في سِتِّينَ بلَغَتْ ثَلاثُمائَةِ صاعٍ بالصَّاعِ
النَّبويِّ، هذا هو النِّصابُ للحُبوبِ والثِّمارِ ثلاثُمائَةُ صاعٍ بالصَّاعِ
النَّبويِّ.
«وتُضَمُّ ثمَرَةُ
العامِ الواحِدِ بعضُها إلى بعْضٍ في تَكْميلِ النِّصابِ»، مثَلاً: عندَه منَ
التَّمْرِ أنواعٌ، ومعْلُومٌ أنَّ التَّمْرَ ليسَ نَوْعًا واحِدًا، بل هو أنواعٌ،
فيُضَمُّ بعْضُ الأنواعِ إلى بعْضٍ؛ لأنَّه كلُّه تَمْرٌ ويُزَكَّي إذا بَلَغَ
الجميعُ النِّصابَ.
وكذلكَ العِنَبُ
بأنواعِه، يُضَمُّ بعْضُه إلى بعْضٍ، فإذا بَلَغَ المَجْموعُ نِصابًا فأكْثَرَ
وجَبَتْ فيه الزَّكاةُ.
كذلكَ الشَّعيرُ أنواعٌ، والحِنطَةُ أنواعٌ، فيُضَمُّ بعضُ الأنواعِ إلى بعْضٍ، فإذا بلَغَ النِّصابَ فإنَّه تجِبُ فيه الزَّكاةُ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1340)، ومسلم رقم (979).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد