ويُعْتَبَرُ
أنْ يكونَ النِّصابُ مَمْلوكًا له وقْتَ وُجوبِ الزَّكاةِ فلا تَجِبُ فيما
يَكْتَسِبُه الُّلقَّاطُ أو يأْخُذُه بحَصَادِه، ولا فيما يَجْتَنِيه منَ
المُباحِ، كالبُطْمِ والزَّعْبَلِ وبَزْرِ قَطُونا، ولو نَبَتَ في أرْضٍ.
*****
«لا جِنْسٌ إلى
آخَرَ»، فلا يُضَمُّ الشَّعيرُ إلى البُرِّ مثَلاً؛ لأنَّ الشَّعيرَ جِنْسٌ،
والبُرَّ جِنْسٌ آخَرُ.
«ويُعْتبرُ أن يكونَ
النِّصابُ ممْلوكًا له وقْتَ وُجوبِ الزَّكاةِ» أي يُشْتَرَطُ أن يكونَ
النِّصابُ ممْلُوكًا لهُ عندَ وُجوبِ الزَّكاةِ، فإذا كانَ يَمْتَلِكُه وقْتَ
الوُجوبِ - وهُو اشْتِدادُ الحَّبِّ في الزُّروعِ، وبُدُوِّ الصَّلاحِ في
الثِّمارِ - فإنَّها تجِبُ عليه الزَّكاةُ.
أمَّا لو مَلَكَهُ بعد
بدُوِّ الصَّلاحِ أو بعْدَ اشْتدادِ الحَبِّ بأجْرَةٍ أو بِلقاطٍ أو غيرِ ذلكَ،
فلا زَكاةَ علَيْه، لأنَّه ما مَلَكَهُ وقْتَ الوُجوبِ، وإنَّما مَلَكَه بعدَ
وقْتِ الوُجوبِ.
«فلا تجِبُ فيمَا
يَكْتَسِبُه الُّلقَّاطُ أو يأخُذُه بحَصادِه» لأنَّه مَلَكَه بعْدَ وُجوبِ
الزَّكاةِ.
«ولا فيما يَجْتَنِيه منَ المُباحِ» ولا تجِبُ الزَّكاةُ فيمَا يأخُذُه الإنسانُ منَ المُباحِ الَّذي يجِدُه في الفَلَوَاتِ، بأنْ يَجْمَعَ منَ الأعْشابِ أو منَ الثِّمارِ البَرِّيَّةِ، هذا لا زكاةَ فيهِ؛ لأنَّه ليسَ مِثْلَ الحُبوبِ والثِّمارِ الَّتي تُحْصَدُ، واللهُ عز وجل يقولُ: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ﴾ [الأنعام: 141] فمَا يأخُذُه الإنسانُ منَ الفَلاةِ ممَّا يُنتَفَعُ بهِ، مِثْلُ الحَطَبِ ومِثْلُ العُشْبِ لا زكاةَ فيهِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد