فإنْ
مَنَعها جَحدًا لوُجوبِها كَفَر عارِفٌ بالحُكمِ، وأُخِذت منه وقُتِل، أو بُخلاً
أُخِذت منه وعُزِّر.
*****
«فإنْ مَنَعها» مَن منع الزَّكاة «جحدًا
لوُجوبِهَا كَفَر عارِفٌ بالحُكمِ»، أي: لم يَعتَرِف بوُجُوبِها، ولو أَخرَجها
لكنْ يقول: ما هي بوَاجِبة؛ فإنَّه يَكفُر بذَلِك؛ لأنَّه مُكذِّب لله، ومُكذِّب
لرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ومُكذِّب لإِجمَاعِ المُسلِمين، ومُكذِّب لِمَا
عُلِم من الدِّين بالضَّرورَة، ومَن كان كَذَلِكَ فلا شكَّ فِي رِدَّتِه، إلاَّ أن
يَمنَع مانعٌ من تَكفِيره، كأنْ يَكُون جاهِلاً بالحُكمِ فإنَّه يَعرِف بأنَّ
الزَّكاة رُكنٌ من أَركانِ الإِسلامِ، وأنَّها فَرِيضَة، فإنْ أصرَّ عَلَى جَحْدِ
الوُجوبِ مع تَعرِيفِه والبَيانِ له، فإنَّه يُحكَم برِدَّته، ويُستَتاب، فإن تاب
وإلاَّ قُتِل مرتدًّا.
«وأًُخِذت منه
وقُتِل»؛ لأنَّها حقٌّ لغَيرِه، حقٌّ للفُقَراء والمَساكِين، فلا تَسقُط بجَحدِه
لها، لا يَسقُط حقُّ المَساكِين بجَحدِه له بَعدَ وُجوبِه وتقرُّرِه، فتُؤخَذ
ويُقتَل إن لم يَتُب إلى الله سبحانه وتعالى.
«أو بُخلاً أُخِذت مِنه» أمَّا إذا منعها
بُخلاً، أي: هو مقرٌّ بوُجوبِها، لكن مَنَع الزَّكاة بُخلاً بها وشُحًّا بِها،
فإنَّه يُلزَم بإِخراجِها، فإنْ أَبَى فإنَّ وليَّ الأَمرِ يَأخُذُها منه قَهرًا؛
لأنَّها حقٌّ وَجَب عَلَيه لغَيرِه، ووليُّ الأَمرِ يتدخَّل لأَخذِ الحقِّ من
الظَّالِم، فيَأخُذ حقَّ الفُقَراء من مال هَذَا الظَّالمِ الذي مَنعَه بُخلاً.
«وعُزِّر»؛ يعني: يؤدَّب بما يَردَعُه، من السَّجن أو الضَّرب أو غَيرِ ذَلِكَ من أنواع التَّعزيرِ؛ لأنَّه عاصٍ لله ولرَسُولِه فيُعزَّر، يعني: يؤدَّب بقَدرِ ما يَردَعُه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد