*****
وإن كان الذي مَنَع
الزَّكاة، وهو يُقِر بوُجُوبِها لكنْ مَنَعه البُخلُ من إِخرَاجِها، وله شَوكَة -
يعني: قوَّة -، فإنَّه يَجِب أن يُقاتِل حتَّى تُخرَج منه الزَّكاة؛ لأنَّ أبا
بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه ومَن معه من الصَّحابة قاتَلُوا مانِعِي الزَّكاةِ
بعد وَفاةِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم، حتى أَخضَعُوهم لإِخراجِ الزَّكاةِ؛
لأنَّها ركنٌ من أَركانِ الإِسلامِ وشَعائِرِه الظَّاهِرَة؛ ولأنَّها حقٌّ للفُقَراء
والمَساكِين.
وقد جاء الوَعيدُ
الشَّديدُ عَلَى مانِعِي الزَّكاة؛ قال تَعالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ
بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ
ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم
بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ
يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ
وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا
كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ﴾ [التوبة: 34- 35] هَذِه فِي الذين يَمنَعون إِخراجَ الزَّكاة من الذَّهَب والفِضَّة.
وأمَّا الذي يمنع إِخراجَ زَكاةِ الإِبلِ أو البَقَر أو غَيرِه، فإنَّه «يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ويُبطَح فِي قَاعٍ قَرْقَرٍ - يعني: قاعًا مستويًا -، ثم يُؤتَى بِهَذِه الإِبِل فتَمُرُّ عَلَيه تطؤُه بأَخفافِها، وتَعَضُّه بأَنيابِهَا، إذا أَتَى عَلَيه آخِرُها رُدَّ عَلَيه أوَّلها، فِي يَومٍ كان مِقدارُه خَمسِينَ أَلفَ سَنة، حتَّى يُقضَى بين العِبادِ» ([1]).
([1])أخرجه: مسلم رقم (987).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد