2- «كإِمامَتِه
في الطَّاقِ» كذلكَ تُكْرَهُ إمَامَةُ الإمامِ في الطَّاقِ - وهوَ المِحْرابُ
- لأنَّه إذا دَخَلَ في المِحْرابِ خَفِيَ على بَعْضِ المَأْمومينَ فلاَ
يَرَوْنهُ، والإمامُ يُقْتَدى بهِ، يُصَلِّي خارِجَ المِحْرابِ لأجْلِ أنْ يرَاهُ
المَأمُومونَ.
واتِّخاذُ
المَحارِيبِ في المَساجِدِ هذا علَيْهِ عَمَلُ المُسْلمينَ من قَدِيمِ الزَّمانِ،
فلاَ بأْسَ بهِ؛ لأنَّ به تُعْرَفُ القِبْلَةُ.
وبعْضُ طَلَبَةِ
العِلْمِ يُنكِرُونَ المَحارِيبَ، ويَقولُونَ: إنَّها بِدْعَةٌ، ويُنكِرُونَ
المَنائِرَ، ويقولونَ: إنَّها بِدْعَةٌ، ولَيْسَ الأمْرُ كذلكَ؛ لأنًّ فِيهَا
مَصْلَحةً، ولَيْس فيهَا نَهْيٌ، فلَوْلاَ وُجُودُ هذهِ المَحارِيبِ وهذِهِ
المَنائِرِ ما اهْتَدَى النَّاسُ للمَساجِدِ، وصارَتِ المَساجِدُ كسَائِرِ
البُيوتِ، أو كالحَوانِيتِ ([1]).
فاتِّخَاذُها
للمَصْلَحَةِ، والمَصْلَحَةُ فيهَا ظاهِرَةٌ، وهذا عَمَلُ المُسْلِمينَ، فَلا
وَجْهَ لإنكارِ هؤُلاءِ للمَحارِيبِ وإنكارِهِم للمَنَائِرِ؛ لأنَّ هذا مِنَ
العَمَلِ المَصْلَحِي الَّذي ليسَ فيهِ نَهْيٌ، وهوَ عَمَلُ المُسْلمينَ.
3- «وتَطَوُّعُه مَوْضِعَ المَكْتُوبَةِ» يُكْرَهُ للإمامِ أنْ يَتَطَوَّعَ في مُصَلاَُّه؛ لأنَّه لو قامَ وتطَوَّعَ في مُصَلاَّهُ ظَنَّ النَّاسُ أنَّ الصَّلاةَ ما انْتَهَتْ، فيَغْتَرَّ مَن دَخَلَ وَرَآهُ يُصَلِّي، ولحدِيثٍ: «لاَ يُصَلِّيَنَّ الإِْمَامُ فِي مُقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ» رواهُ أبُو داودَ ([2]).
([1])الحانوت: بيت الخمّار أو دكانه. انظر: «المعجم الوسيط» (ص: 204).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد