فإذا
كانَ ثَمَّ نِساءٌ لَبِثَ قَليلاً لِيَنصَرِفْنَ، ويُكْرَهُ وُقُوفُهم بيْنَ السَّوَارِي
إذا قَطَعْنَ الصُّفوفَ.
*****
«إلاَّ مِن حَاجَةٍ» أي: إلاَّ إذا كانَ
تَطَوَّعُ الإمامِ في مُصَلاَُّه لحاجَةٍ، فإنَّه لا يُكْرَهُ، كأنْ يَضِيقَ
المَسْجِدُ بالنَّاسِ، فلاَ بأْسَ أن يَتَطَّوَعَ في مَوْضِعِ المَكْتُوبَةِ
للحاجَةِ؛ لأنَّ الكَرَاهَةَ تَزُولُ معَ الحاجَةِ.
4- «وإطالَةُ
قُعُودِهِ بعْدَ السَّلامِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ» يُكْرَهُ للإمامِ إذا
سَلَّمَ مِنَ الفَرِيضَةِ أن يَبْقَى مُتَوَجِّهًا إلى القِبْلَةِ ولا يَنحَرِفُ
إلى المَأمومِينَ؛ لأنَّ هذا خِلافُ السُّنَّةِ؛ فإنَّه صلى الله عليه وسلم كانَ
إذا سلَّمَ منَ الصَّلاةِ اسْتَغْفَرَ اللهَ ثلاَثًا وقالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ
السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِْكْرَامِ»([1])، وهُوَ مُتَوَجِّهٌ
إلى القِبْلَةِ، ثمَّ ينصَرِفُ ويَسْتَقْبِلُ المأمومينَ بِوَجْهِهِ، أو يَقُومُ
مِن مَكانِهِ ويَنصَرِفُ.
«فإذا كانَ ثَمَّ
نساءٌ لَبِثَ قليلاً لِيَنصَرِفْنَ» أي: إذا كانَ الإمامُ من عادَتِه أنْ يقومَ
ويخْرُجَ بعْدَ الصَّلاةِ، أو كانَ عندَهُ حاجَةٌ تسْتَدْعِي أن يخْرُجَ، فلا
بَأْسَ أن يَخْرُجَ، إلاَّ إذا كانَ هُناكَ نِساءٌ يُصِلِّينَ معَهُم، فإنَّه
يَنتَظِرُ حتَّى تخْرُجَ النِّساءُ، وكذلكَ ينتَظِرُ مَن مَعَهُ منَ المَأْمومينَ؛
حتَّى لا يَحْصُلَ اخْتلاطٌ بيْنَ الرَّجالِ والنِّساءِ عندَ الخُروجِ فتَحْصُلَ
فتْنَةٌ.
«ويُكْرَهُ وقُوفُهم
بينَ السَّوارِي إذا قَطَعْنَ الصُّفوفَ» ويُكْرَهُ وقوفُ
المَأمومينَ بيْنَ السَّواري إذا قَطَعْنَ الصُّفوفَ؛ لأنَّ المَطلُوبَ وصَلَ
الصُّفوفَ وعَدَمَ الفرَجِ فيهَا.
إلاَّ إذا اْزَدَحَم المَسْجِدَ ولم يَجِدُوا مَكانًا إلاَّ بْيَن السَّوارِي، فلا بَأْسَ بالوُقوفِ بينَها للحاجَةِ.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (616)، وابن ماجه رقم (1428)، والبيهقي رقم (3043).
الصفحة 3 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد