ومُدَافِعُ
أحَدِ الأخْبَثَيْنِ، ومَن بِحَضْرةِ طعامٍ مُحْتاجٍ إلَيْه، وخائِفٌ مِن ضَيَاعِ
مالِه أو فَواتِه أو ضَرَرٍ فيهِ.
*****
وهذا دَليلٌ علَى أنَّ المَرَضَ عُذْرٌ في
تَرْكِ الجُمُعَةِ والجَماعَةِ.
العذْرُ الثَّاني: «ومُدَافِعُ
أحَدِ الأخْبَثيْنِ» إذا كانَ الإنسانُ يُدافِعُ أحَدَ الأخْبَثيْنِ؛ البَوْلَ
والغائِطَ؛ لأنَّ هذا يُشَوِّشُ عليهِ صلاتَهُ، ويَشُقُّ عليهِ في صَلاتِه،
فيَتَخَلَّصُ مِن هذا الأَذَى ويَتَوضَّأُ، فإنْ أَدْرَكَ الجَماعَةَ صَلَّى
مَعَهُم، وإنْ فاتَتِ الجماعَةُ فهُوَ معْذُورٌ؛ لقَوْلِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ
صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَْخْبَثَانِ»([1]).
العذْرُ الثَّالثُ: «ومَن بِحَضْرةِ
طعامٍ مُحْتاجٍ إلَيْه» إذا حَضَرَ الطَّعامُ وهُوَ مُحْتاجٌ إليهِ أو
يَتَشوَّفُ إلى الطَّعامِ، فإنَّه يَأْخُذُ حاجَتَهُ منْه، لأنَّه لو ذَهَبَ وهُوَ
في هذهِ الحالَةِ تَشَوَّشَ فِكْرُهُ وانشَغَلَ، والمَطلوبُ أنْ يَحْضُرَ إلى
الصَّلاةِ وهوَ خالي الذِّهْنِ منَ المُشوِّشاتِ، حتَّى يَحْصُلَ منهُ الخُشوعُ
والإقْبالُ على صَلاتِه، ولقَوْلِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ صَلاَةَ
بِحَضْرَةِ طَعَامٍ» ([2]). وقالَ صلى الله
عليه وسلم: «إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَؤُوا بِهِ» ([3]).
العذْرُ الرَّابِعُ: «وخائِفٌ مِن ضَياعِ مالِه أو فَوَاتِه أو ضَرَرٍ فيهِ» الخائِفُ على مالِه أنْ يُسْرَقَ أو يُتْلَفَ أو يَفوتَ أو يَحْصُلَ فيه ضَرَرٌ، فإنَّه يَبْقَى عندَ مالِه يَحْرُسُه؛ لأنَّه مَأْمُورٌ بِحِفْظِ المالِ وعدَمِ إضاعَتِهِ.
([1])أخرجه: مسلم رقم (599).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد