أو
مَوْتِ قريبِه، أو على نَفْسِه مِن ضَرَرٍ أو سُلْطانٍ، أو مُلاَزَمَةِ غَرِيمٍ
ولاَ شَيءَ مَعَهُ، أو مِن فَواتِ رُفْقَتِه، أو غَلَبَةِ نُعاسٍ، أو أَذًي؛
بِمَطَرٍ أو وَحَلٍ أو بِرِيحٍ بارِدَةٍ شَديدَةٍ في لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ.
*****
العُذْرُ الخامِسُ: «أو مَوْتِ
قَريبِه» إذا كانَ يُمَرِّضُ مَريضًا، وليسَ عندَ المَريضِ أحَدٌ، والمَريضُ
يَحْتاجُ إلى بَقَائِه عندَهُ، يُصَلِّي عِندَهُ للعُذْرِ.
العُذْرُ السادِسُ: «أو على
نَفْسِه مِن ضَرَرٍ» أنْ يَخافَ على نَفْسِه مِن ضَرَرٍ إذَا راحَ للمَسْجدِ؛
مِن بَرْدٍ أو نُزُولِ مَطَرٍ عليهِ يَبُلُّ ثِيابَه، فإنَّه يُعْذَرُ في أنْ
يُصَلِّيَ في بَيْتِه دَفْعًا للضر.
العُذْرُ السابعُ: «أو سلطانٍ»
أن يَخافَ على نَفْسِه مِن سُلْطانٍ إذا رَآهُ أنْ يُوقِعَ به ضَرَرًا، فإنَّه
يُصَلِّي في بَيْتِه، قالَ صلى الله عليه وسلم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»
([1])، وقالَ جل وعلا: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ
فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ [الحج: 78].
العذْرُ الثَّامِنُ: «أوْ مُلازَمَةِ غَريمٍ ولاَ شَيءَ مَعَهُ» إذا كانَ عليهِ دَيْنٌ، وهُوَ مُعْسِرٌ، وغَريمُه مُتَرصِّدٌ لهُ؛ لو رَآهُ فإنَّه يُمْسِكُهُ ويُلازِمُه، و«المُلازَمَةُ» أنْ يَمْشِيَ معَه ويدْخُلَ معَه ولا يتْرُكَه حتَّى يُسَدِّدَ لهُ دَيْنَه، فهذا عُذْرٌ لهُ في أنْ يُصَلِّيَ في بَيْتِه، أمَّا إذا كانَ يَقْدِرُ على السَّدادِ فهَذا لا عُذْرَ لهُ؛ لأنَّه مُمَاطِلٌ.
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2341)، وأحمد رقم (2865)، والحاكم رقم (2345)، وأبو يعلى رقم (2520).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد