ويَجُوز
إِخرَاجُها قبل العِيدِ بيَومَيْن فَقَط، ويَومَ العِيدِ قبل الصَّلاةِ أَفضَلُ،
وتُكرَه فِي باقِيهِ، ويَقضِيها بعد يَومِه آثمًا.
*****
وكَذَلِك لو «مَلَك
عبدًا» بعد غُروبِ الشَّمسِ، بأن اشتَرَاه أو وُهِب له أو وَرِثه بعد غُروبِ
الشَّمسِ لَيلَة الفِطرِ، لم تَجِب عَلَيه الفِطرَة؛ لفَواتِ وَقت الوُجوبِ.
«أو تزوَّج زَوجَة» كَذِلَك؛ لو عَقَد
عَلَى امرَأةٍ بعد غُروبِ الشَّمسِ، لم تَلزَمْه فِطرَة هَذِه الزَّوجَة؛ لأنَّ
العَقدَ جاء بعد فَواتِ وَقتِ الوُجوبِ.
«أو وُلِد له وَلَد
لم تَلزَمْه فِطرَتُه» أو وُلِد له مولودٌ بعد غُروبِ شَمسِ لَيلَة الفِطرِ،
لم يَجِب عَلَيه أن يُخرِج عنه الفِطرَة لفَواتِ وَقتِ الوُجوبِ.
«وقَبلَه تَلزَمْه» من مَلَك قَبلَ الغُروبِ
عَبدًا، أو تزوَّج قبل الغُروبِ، أو وُلِد له مَولودٌ قبل الغُروبِ من لَيلَة
الفِطرِ، ولو بلَحظَة وَجَبت عَلَيه فِطرَة ذَلِكَ الشَّخصِ المُستَجَدِّ عِندَه؛
لأنَّه أَدرَك وَقتَ الوُجوبِ.
وَقتُ إِخراجِ
صَدَقة الفِطرِ يَنقَسِم إلى أَربَعَة أَقسامٍ:
وقت جواز
ووقت أفضلية.
ووقت إجزاء.
ووقت قضاء.
وَقتُ جَوازٍ: «ويَجوزُ إِخرَاجُها قَبل العِيدِ بيَومَين فَقَط» يَجوز أن يُخرِجَها قبل العِيدِ بيَومٍ أو يَومَين، كيَوم ثَمانِيَة وعِشرِين، أو يَومَ تِسعَة وعِشرِين من رَمَضان، هَذَا قَبل العِيدِ بيَومَين؛ لأنَّ ما قَرُب من الشَّيءِ أَخَذ حُكمَ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد