الشَّيءِ؛ ولأنَّ الصَّحابَة ثَبَت عَنهُم
أنَّهُم كانوا يُخرِجُونَها قبل العِيدِ بيومٍ أو يَومَين([1])لِمَا فِي ذَلِكَ من
التَّوسِعَة عَلَى النَّاسِ، ولأنَّ الوَقتَ قَرِيبٌ.
أمَّا لو أَخرَجَها
قبل اليَومَين من آخِرِ الشَّهرِ؛ فإنَّهَا لا تُجِزئُه؛ لأنَّه لم يَأتِ وَقتَ الوُجوبِ؛
ولأنَّ هَذَا لم يُعرَف عن السَّلَف أنَّهُم كانوا يُخرِجونَها قبل اليَومَينِ من
آخرِ الشَّهر.
ووقت الفضيلة: «ويَومَ
العِيدِ قبل الصَّلاة أَفضلُ» قبل الخُروجِ لصَلاةِ العِيدِ، هَذَا أَفضلُ،
فإذا أخَّرها إلى وَقتِ الخُروجِ إلى صلاة العِيدِ كان هَذَا أَفضلَ.
ووَقتُ الإِجزاءِ: فِي بقيَّة يَومِ
العِيدِ، فلو أخَّرها إلى ما بعد صَلاةِ العِيدِ فإنَّها تُجزِئ، لكنْ فاتَتْه
الفَضِيلَة.
«وتُكرَه فِي
باقِيهِ» تأخِيرُها إلى ما بعد صلاةِ العيدِ وَقتُ إِجزاءٍ، لَكِنْ يُكرَه كَراهَةَ
تَنزيهٍ؛ لأنه فاتَتْه الفَضِيلَة، وأمَّا إذا فات اليومُ كلُّه فإنَّه فات الأَداءُ،
لكنْ لا تَسقُط عنه؛ بل يَجِب عَلَيه إِخرَاجُها ولو بعد يَومِ العِيدِ، ويكُون
آثمًا عَلَى التَّأخيرِ.
«ويَقضِيها بعد
يَومِه آثمًا» أمَّا وقت القضاء: فهو إذا انتَهَى يومُ العِيدِ، فإذا أَخرَجَها فِي
اليَومِ الثَّانِي من شوالٍ وما بَعدَه، فهذا قضاءٌ ويأثَمُ بالتَّأخيرِ.
*****
([1])أخرجه: البخاري رقم (1440).
الصفحة 3 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد