وإنْ
جَمَعَ في وَقْتِ الثَّانِيَةِ اشْتُرِطَ: نيَّةُ الجَمْعِ في وقْتِ الأُولَى، إنْ
لمْ يَضِقْ عنْ فِعْلِها، واسْتِمْرارِ العُذْرِ إلى دُخولِ وَقْتِ الثَّانيَةِ.
*****
«وإنْ جَمَعَ في وَقْتِ
الثَّانيَةِ اشْتُرِطَ» وإنْ جمَعَ في وقْتِ الثَّانِيَةِ فإنَّه يُشْتَرُط
ثلاثَةُ شُروطٍ:
الشَّرطُ الأَوَّلُ: «نيَّةُ
الجَمْعِ في وَقْتِ الأُولَى» أنْ يَنْوِيَ الجَمْعَ في وقْتِ الأُولَى،
فيُؤَخِّرُ الأُولَى بنيَّةِ جَمْعِها معَ الثَّانيةِ، فإنْ أخَّرَ الأُولى بدُونِ
نيَّةِ جَمْعٍ لمْ يَصِحَّ الجَمْعُ؛ لقَوْلِه صلى الله عليه وسلم «إِنَّمَا
الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([1]).
الشَّرطُ الثَّاني: «إنْ لمْ يَضِقْ
عنْ فِعْلِها» إلاَّ يَضيقَ وقْتُ الأُولى عنْ فِعْلِها، أمَّا إذا ضَاقَ
وَقْتُ الأُولى عنْ فِعْلِها، فإنَّه يَتَعَيَّنُ عليهِ صلاةُ الأُولَى في
وَقْتِها.
الشَّرطُ الثَّالثُ: «اسْتمرارُ
العُذْرِ إلى دُخولِ وَقْتِ الثَّانيَةِ»، أمَّا لو زالَ العُذْرُ قبلَ دخولِ
وقْتِ الثَّانيَةِ، فإنَّه لا يَصِحُّ الجَمْعُ، ويَجِبُ أن تُصَلَّى الأُولى في
وَقْتِها.
*****
([1])أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).
الصفحة 2 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد