×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

وإنْ جَمَعَ في وَقْتِ الثَّانِيَةِ اشْتُرِطَ: نيَّةُ الجَمْعِ في وقْتِ الأُولَى، إنْ لمْ يَضِقْ عنْ فِعْلِها، واسْتِمْرارِ العُذْرِ إلى دُخولِ وَقْتِ الثَّانيَةِ.

*****

«وإنْ جَمَعَ في وَقْتِ الثَّانيَةِ اشْتُرِطَ» وإنْ جمَعَ في وقْتِ الثَّانِيَةِ فإنَّه يُشْتَرُط ثلاثَةُ شُروطٍ:

الشَّرطُ الأَوَّلُ: «نيَّةُ الجَمْعِ في وَقْتِ الأُولَى» أنْ يَنْوِيَ الجَمْعَ في وقْتِ الأُولَى، فيُؤَخِّرُ الأُولَى بنيَّةِ جَمْعِها معَ الثَّانيةِ، فإنْ أخَّرَ الأُولى بدُونِ نيَّةِ جَمْعٍ لمْ يَصِحَّ الجَمْعُ؛ لقَوْلِه صلى الله عليه وسلم «إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»  ([1]).

الشَّرطُ الثَّاني: «إنْ لمْ يَضِقْ عنْ فِعْلِها» إلاَّ يَضيقَ وقْتُ الأُولى عنْ فِعْلِها، أمَّا إذا ضَاقَ وَقْتُ الأُولى عنْ فِعْلِها، فإنَّه يَتَعَيَّنُ عليهِ صلاةُ الأُولَى في وَقْتِها.

الشَّرطُ الثَّالثُ: «اسْتمرارُ العُذْرِ إلى دُخولِ وَقْتِ الثَّانيَةِ»، أمَّا لو زالَ العُذْرُ قبلَ دخولِ وقْتِ الثَّانيَةِ، فإنَّه لا يَصِحُّ الجَمْعُ، ويَجِبُ أن تُصَلَّى الأُولى في وَقْتِها.

*****


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).