وتُنزَعُ
جُدولاً ولا يُكْسَرُ عَظْمُها، وحُكْمُها كالأُضحيَّةِ، إلاّ أنَّه لا يُجزِئُ
فيها شِرْكٌ في دمٍ.
*****
امْرأتَيْنِ. قالَ تَعالى: ﴿فَإِن لَّمۡ يَكُونَا
رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾ [البقرة: 282].
«تُذبحُ يوْمَ
سابِعِه، فإنْ فاتَ فَفِي أربعَةِ عشَرَ، فإنْ فاتَ ففِي إحْدى وعِشرينَ» ووقْتُ ذَبحِ
العَقيقَةِ: تُذبحَ بعدَ الِولادَةِ في أيِّ يومٍ، لكنَّ الأفْضلَ أن تكونُ في
يوْمِ سابِعِه؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بذلكَ في اليَوْمِ السَّابعِ
([1]). ويُحلَقُ رأسُ
الذَّكرِ، أمَّا الجارِيةُ فإنَّه لا يُحلَقُ رأسُها، ولكنْ؛ تُذبحُ عنها
العَقيقَةُ.
وإذا فاتَ الأسبوعُ
الأوَّلُ، فإنَّه في السَّابعِ الثَّاني، يوْمَ أربعَةِ عشرَ مِن ولادَتِه، فإنْ
فاتَتِ السَّبعةُ الثَّانيةُ مِن ولادَتِه ففي السَّبعَةِ الثَّالثةِ في واحِدٍ
وعِشرينَ يومًا مِن ولادَتِه.
«وتُنزَعُ جُدُولاً»، أي أعضاءً، «ولا
يُكْسرُ عَظْمُها» تفاؤُلاً بسَلامةِ المَولودِ. ولكنَّ هذا لا دَليلَ عليهِ.
«وحُكمُها كالأضحيَةِ» وحُكْمُ العقيقَةِ فيما يُفْعَلُ بها كالأضحِيَةِ في أنَّه يأكُلُ ثُلُثًا، ويهدي ثُلُثًا، ويتَصدَّقُ بثُلُثٍ، وأيضًا يَنتَفِعُ بجِلْدِها، ولا يَجوزُ له بَيْعه، وأنَّه لا يُعطِي الجَزَّارَ أجْرَتَه مِن لَحْمِها.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (2838)، والترمذي رقم (1522)، والنسائي رقم (4220)، وابن ماجه رقم (3165).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد