ومَن
صلَّى الظُّهرَ ممَّن عَلَيهِ حُضورُ الجُمُعةِ قبْلَ صلاةِ الإمامِ لمْ تَصِحَّ،
وتَصِحُّ ممَّن لا تَجبُ عليهِ، والأفْضَلُ حتَّى يُصَلِّىَ الإمامُ، ولا يَجوزُ لمَنْ
تَلْزَمُه السَّفَرُ في يَوْمِها بعْدَ الزَّوالِ.
*****
«ولمْ يصحَّ أن يَؤُمَّ
فيها» ولا يتَولَّى الإمامَةَ في الجُمعةِ المُسافِرُ والعَبْدُ؛ لأنَّه ليسَ
منْ أهْلِ وُجوبِها.
ولكنَّ الصَّحيحَ
الرَّاجِحَ: أنَّ المُسافِرَ يَصِحُّ أنْ يؤُمَّ في الجُمعَةِ، وكذلكَ
المَمْلُوكُ؛ لأنَّه لا دَليلَ على عدَمِ صحَّةِ ذلكَ منْه.
«ومَن سَقَطَتْ عنْه
بعُذْرٍ وجَبَتْ عليهِ إذا حَضَرَها وانعَقَدَتْ به» أي: مَن كانَ من أهْلِ
الوُجوبِ، لكنْ سَقَطَتْ عنه لعُذْرٍ؛ من مَرَضٍ، أو خَوْفٍ، فهذا تَجبُ عليه إذا
حضَرَ؛ لأنَّه إنَّما أُعْفِىَ منَ الحُضورِ تَخْفيفًا عنهُ، فإذا تكَلَّفَ وحضَرَ
فإنَّها تَجبُ عليهِ، ويَصِحُّ أن يَؤُمَّ فيها، ويَنعقِدَ به العَدَدُ؛ لأنَّه في
الأصْلِ منْ أهْلِ الوُجوبِ.
«ومَن صلَّى
الظُّهرَ ممَّن عليهِ حُضورُ الجُمعةِ قبْلَ صلاةِ الإمامِ لمْ تَصِحَّ» الجُمعةُ هيَ
فَرْضُ الوَقْتِ، والظُّهرُ بَدَلٌ عنها إذا فاتَتْ، أمَّا ما دامَ وَقْتُ
الجُمعةِ باقِيًا فلا يَجوزُ لهُ أنْ يُصَلِّيَ ظُهْرًا، وإنَّما يُصَلِّيها
ظُهْراً إذا فاتَتْ، فلوْ صلَّى الظُّهرَ قبل صلاةِ الإمامِ فَصلاتُه غيرُ
صحيحَةٍ؛ لأنَّ الجُمعةَ لمْ تَفُتْ.
«وتصِحُّ ممَّن لا تَجِبُ عليهِ، والأفْضَلُ حتَّى يُصَلِّي الإمامُ» أمَّا مَن لا تَجِبُ عليه الجُمعةُ، كالمرأَةِ، والعبْدِ، والمسافِرِ، فإنَّه إذا صلَّى الظُّهرَ بعدَ دُخولِ الوَقْتِ، ولو لمْ يُصَلِّ النَّاسُ الجُمعةَ صحَّ منْه ذلكَ، فيجوزُ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد