×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

ويُستحَبُّ تكفينُ الرجلٍ في ثلاثِ لفَائفَ بِيض؛ تُجَمَّر، ثُمَّ تُبسَطُ بعضُها فوقَ بعضٍ، ويُجعَل الحَنُوطُ فيما بينَها، ثُمَّ يُوضَعُ عليها مُسْتَلقيًا، ويُجعَلُ منه في قُطنٍ بينَ أَلْيَتَيهِ، ويُشَدُّ فوقَها خِرقةٌ مَشْقوقةُ الطَّرفِ كالتبان تَجمَعُ أَلْيَتَيه، ومثَانتَه ويُجعَلُ الباقي على منافذِ وجهِه ومواضِعِ سُجودِه. وإنْ طُيِّبَ كلُّه فحَسَن.

*****

فإن لم يكُن له أقارب، أو كان له أقاربُ وكانوا عاجزين عن تكفينِه، فإنه يُكفَّنُ من بيتِ المال، فإنْ لم يُمكِن تكفينُه من بيتِ المال، فيجِبُ تكفينُه على مَن عَلِم به من المسلمين، هذا فرْضُ كفاية، اذا قام به مَن يكفي، سقَط عن الباقين.

«إلا الزَّوج لا يلزَمُه كفنُ امرأتِه» الزَّوج يلزَمُه مَؤُونةُ زوجتِه في حياتِها، ولكنْ لو ماتَتْ لا يلزَمُه تَكفينُها، بل يكونُ تكفينُها على أقاربِها، على أبيها، أو جدِّها، أو ابنِها، أو ابنِ أخيها؛ عَصَبتِها؛ لأنَّ النَّفقةَ في مُقابلةِ الاستمتاع، والاستمتاعُ انتهى بالموتِ فلم يبقَ سببٌ للكَفنِ على الزَّوج.

وفي روايةٍ أُخرى عن الإمامِ أحمدَ وقَوْل بعضِ الأئِمة: أنَّه يجِبُ عليه تكفينُها؛ لأنَّ هذا متُعلِّقٌ بحقوقِها على الزَّوج.

لما انتهى من بيانِ حكمِ التَّكفينِ ومَن يقومُ به، انتقلَ إلى نوعيةِ الكَفَن.

«ويُستحَبُّ تكفينُ الرَجُل في ثلاثِ لفائفَ بِيضٍ؛ تُجمَّر، ثُمَّ تُبسَط بعضُها فوقَ بعض» الواجِبُ في الكَفَنِ الذي لا بُدَّ منه: ثَوبٌ يَستُرُ جميعَ الميِّت، ذَكَرًا كان أو أُنثى، هذا هو الواجِب، وأمَّا ما زادَ عن الثَّوبِ فهو مُستَحَب.


الشرح