فالرَّجُلُ يُكفَّنُ
في ثلاثِ لفائف، كمَا كُفِّن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في ثلاثِ لفائف، كمَا
في حديثِ عائشة، قالت: كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثَةِ
أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلاَ
عِمَامَةٌ ([1]).
والأثوابُ هي
اللَّفائف، وكَيْفيتُها: أنَّها تُبسَطُ اللفافةُ على الأرض، ثُمَّ تُبسَطُ فوقَها
الثَّانيةُ، ثُمَّ تُبسَطُ فوقها الثَّالثة، ثُمَّ يُؤْتَى بالميِّتِ ويُوضَع
عليها مُسْتلقيًا على ظهرِه، ثُمَّ يُرَدُّ طرفُ اللُّفافةِ الأُولى من جانبِه
الأيمن، ثُمَّ يُرَدُّ طرفُها الثَّاني من جانبِها الأيسرِ، وهكذا بَقيَّةُ
اللَّفائِف، ثم يجعلُ فاضلاً عند رأسِه، وفاضِلاً عند رِجلَيه، بحيثُ تصيرُ
اللُّفافةُ أطولَ من جسمِ الميِّتِ ليبقَى فيها فاضِلٌ عند رأسِه، وفاضِلٌ عندَ
رِجلَيه، فيرد الفاضِل على رأسِه ويُشَدُّ بعِصَابة، ويُرَدُّ الفاضِلُ على
رِجلَيه ويُشَدُّ بعِصابةٍ، ثم أيضًا يُشَد بعصابةٍ من الوَسطِ حتَّى لا تَنتشرُ
اللَّفائف، فإذا وُضِع في لَحْدِه تُحَل هذه العصائبُ التي عليه.
ويُستحَبُّ أن
تُطيَّبَ اللَّفائف، بأنْ تُجمَّرَ بالبُخورِ وتُرَشُّ بماءِ الورد؛ لأجْلِ أنْ
تُطيَّب رائحتُها.
وأمَّا المرأةُ؛ فإنَّه يُستحَبُّ أنْ تُكفَّنَ في خمسةِ أثوابٍ: قميصٍ وهو الثَّوبُ الذي تلبِسُه على بَدنِها، وإزارٍ تحتَ الثَّوب، وخِمار على رأسِها، ولُفَافتان فوقَ الثَّوبِ والإزارِ والخِمار؛ هذا هو السُّنة.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1205)، ومسلم رقم (941).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد