وكذا
سيِّدٌ مع سُرِّيَّتِه. ولرجُلٍ وامرأةٍ غُسْلُ مَن له دونَ سبعِ سنين فقط، وإنْ
ماتَ رجلٌ بينَ نِسوةٍ أو عكسه؛ يُمِّمَ كخُنثى مُشكِل.
*****
وكذلك؛ الرَّجُل
يُغسِّلُه الرِّجال، ولا تُغسِّلُه النِّساءُ إلاَّ زوجته، فللزَّوجةِ أنْ
تُغسِّلَ زوجَها خاصَّةً دونَ غيرِها من النِّساء؛ لأنَّ أسماءَ بنتَ عُمَيْس رضي
الله عنها غَسَّلَتْ زوجَها أبا بكرٍ الصِّديق رضي الله عنه ([1]).
«وكذا سيِّدٌ مع
سُرِّيَّته» المالكُ للأَمَة يُغسِّلُها؛ لأنَّه مثلُ الزَّوج، تحِلُّ له بمِلْكِ
اليَمين، كمَا تحِلُّ الزَّوجةُ لزوجِها بعقدِ النِّكاح.
«ولرَجلٍ وامرأةٍ
غُسلُ مَن له دونَ سبعِ سنينَ فقط» أمَّا الطِّفلُ الذي له دونَ سبعِ سنين فأقل،
فلكُلٍّ من الرِّجالِ والنِّساء أن يُغسِّلوه؛ لأنَّ إبراهيمَ ابنَ الرَّسولِ صلى
الله عليه وسلم لمَّا مات غَسَّلَتْه النِّساء.
«وإن ماتَ رجُلٌ
بينَ نِسوةٍ أو عكسه؛ يُمِّم كخُنثى مشكِل» إذا مات الرَّجُلُ وليس
عندَه إلاَّ نساء، وليستْ عندَه زوجتُه، فإنَّه لا يُغسَّل، وإنَّما يُيَمَّم
بالتُّرابِ لتَعذُّرِ تغسيلِه.
وكذلك المرأةُ لو
ماتتْ مع رجال، وليس معهم زوجُها، فإنَّها لا تُغسَّلُ لتَعذُّرِ تغسيلِها، فتيمم
بالتُّراب؛ لأنَّ اللهَ جعلَ التُّرابَ بديلاً عن الماءِ في الطَّهارةِ عندَ
العَجْزِ عن استعمالِه.
كذلك؛ الخُنثَى المُشكِل، الذي لا يُدرَى هل هو رجلٌ أم امرأة؟ وهو الذي له آلتان: آلةُ رجُل، وآلةُ امرأة، ولم تَظهَرْ عليه علاماتُ الذَّكَر، ولا علاماتُ الأُنثى، ويُحتَمل أنَّه رجلٌ ويُحتَمل أنَّه أُنثى، هذا يُيمَّم بالتُّراب؛ لأنَّه لا يُعلَم أنَّه رجلٌ حتَّى يتولاَّه الرِّجال، ولا يعُلَم أنَّه
([1])أخرجه: البيهقي رقم (6455).
الصفحة 2 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد