ويجُزُّ
صُوفَها ونحْوَه إن كانَ أنفعَ لها، ويَتصدَّقُ به ولا يُعطي جازِرَها أجْرَتَه
منها، ولا يَبيعُ جِلْدَها ولا شَيئًا مِنها، بل يَنتَفِعُ بِه.
*****
«يجُزُّ صُوفَها
ونحوَه إن كانَ أنفَعَ لها، ويَتصَدَّقُ به» يجوزُ لهُ بعْدَ تعْيِينِه
للهَدْي أو الأضحِيَة أن يَنتَفِعَ منها بما لا يَضُرُّها، كأنْ يَجُزَّ صُوفَها
إذا كانَ جَزُّهُ أنفَعَ لها، أمَّا إذا كانَ جَزُّ الصُّوفِ يَضُرُّها، أو
يَنقُصُ من قِيمَتِها، أو يَنقُصُ من هَيْئَتِها فإنَّه لا يجوزُ له ذلكَ، لكنْ؛
إذا كانَ بقاءُ الصُّوفِ عليهَا يَضُرُّها وأخْذُه عَنها أنفَعَ لها؛ فإنَّه
يفْعَلُ ذلكَ، لكنْ؛ لا يَتَمَلّكُه، بل يَتصَدَّقُ به؛ لأنَّه تابِعٌ لها، خارِجٌ
عَن مِلْكِه.
«ولا يُعطِي
جازِرَها أجْرَتَه منها» فإذا استأْجَرَ أحَدًا لذَبْحِها، فإنَّه لا يُعطِيه
أجْرَتَه مِن لَحْمِها، بل يُعْطِيه الأجْرَةَ من مَالِه هوَ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى
الله عليه وسلم قالَ: «وَلاَ يُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا» ([1])؛ لأنَّها خرَجَت
عَن مِلْكِه وأصْبَحَتْ للهِ عز وجل، فلا يَقي بها مالَه فإنَّ أجْرَة الجَزَّارِ
واجِبٌة عليه، فلا يَقي مالَه بشَيءٍ من لَحْمِ الهَدْي أو الأضحيَةِ.
«بل يَنتَفِعُ به» ولا يَبيعُ جِلْدَ الأضحيَةِ أو الهَدْي؛ لأنَّه تابِعٌ لها وخارِجٌ عَن مِلْكِه، لكنْ؛ له أنْ يَنتَفِعَ به بأنْ يَجْعَلَ الجِلْدَ قُرْبَةٌ ونحْو ذلك، ويَنتَفِعُ به دُونَ بَيعٍ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1629)، ومسلم رقم (1317).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد