وإنْ
تعَيَّبَتْ ذَبَحَها وأجْزأَتْه، إلاّ أنَ تكونَ واجبَةً في ذِمَّتِه قبْلَ
التَّعْيينِ.
والأُضحيَّةُ
سَنَّةٌ.
*****
«وإن تَعيَّبَتْ ذَبَحها وأجْزَأَتْه»
وهذا حُكْمٌ آخَرُ يتَرَتَّبُ على قوْلِه: هذا هَدْيٌ أو أضحيَّةٌ، فعَلِمْنا
أنَّه إذا قالَ هذا لا يَجوزُ له بَيْعُها ولا هِبَتُها، والحُكْمُ الثَّاني
أنَّها إذا تعيَّبتْ، بأنْ أصابَها عَيْبٌ من مَرَضٍ، أو أصابَها عَرَجٌ أو غيرُ
ذلكَ، فإنَّه لا يَلزَمُه أنْ يُبْدِلَها بصَحيحَةٍ، بل يَذْبَحُها على
هَيْئَتِها؛ لأنَّ هذا شَيءٌ حصَلَ عليهَا بغَيرِ اخْتيارِه فيَذْبَحُها على ما هيَ
علَيه.
«إلا أنْ تكونَ
واجِبةً في ذِمَّتِه قبلَ التَّعْيينِ» أمَّا إذا كانَتْ واجبَةً
في ذِمَّتِه قبلَ التَّعْيينَ، مثْلُ النَّذرِ، ومثْلُ هَدْي المُتْعَةِ
والقِرانِ؛ هذا واجِبٌ في ذِمَّتِه قبلَ أن يَتَعَيَّبَ هذا الحَيوانُ، فإذا
تَعيَّبَ لا يُجْزِئُه ذَبْحُه.
«والأضْحيَةُ سنَّةٌ» حكْمُ الأضحيَةِ أنَّها سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، والأضحيَةُ هيَ ما يُذْبَحُ تقَرُّبًا إلى اللهِ عز وجل في يوْمِ عيِد الأَضْحى وأيَّامِ التَّشريقِ اقْتداءً بالخَليلِ، حيثُ أمرَهُ اللهُ بِذَبْحِ ابنِه إسماعيلَ، ابتِلاءً وامتِحانًا، فلمَّا عَزَمَ على التَّنفِيذِ وامْتثالِ أمْرِ اللهِ سبحانه وتعالى هو وإسماعيلُ طاعةً للهِ عز وجل فإنَّ اللهَ عز وجل نَسَخَ هذا الحُكمَ - وهو ذَبحُ إسماعيلَ - وَفَداهُ بِذِبْحٍ عظيمٍ، فِديَةٍ لإسماعيلَ، فذَبَحَه إبراهيمُ، فصارَ سُنَّةً في ذُرِّيَّتِه إلى يوْمِ القِيامَةِ. وضحَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بكَبْشيْنِ ([1]) إحياءً لسُنَّةِ إبراهيمَ،
([1])أخرجه: البخاري رقم (5233)، ومسلم رقم (1966).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد