وذَبْحُها
أفْضَلُ منَ الصَّدقَةِ بثَمَنِها.
ويُسنُّ
أن يأكُلَ ويَهْدي ويَتَصدَّقَ أثْلاثًا. وإنْ أَكَلَه إلاَّ ُأوقيَّةً تصدَّقَ
بها جازَ، وإلاّ ضَمِنَها.
*****
وشرَعَ الأضحيَةَ
لأمَّتِه إلاَّ أنَّها غيرُ واجبَةٍ؛ بل هيَ سُنَّة مؤكَّدةٌ عندَ جُمهورِ أهْلِ
العِلمِ ([1]).
«وذَبْحُها» أي الأضحِيَةِ «أفضَلُ
منَ الصَّدقَةِ بثَمَنِها»؛ لأنَّ في ذَبْحِها تَقَرُّبًا إلى اللهِ عز وجل
بسَفْكِ الدَّمِ في هذا اليَومِ فلا يُساوِيه الصَّدقَةُ وإن كانتِ الصَّدقَةُ
أيْضًا طاعةً لله عز وجل، ولكنَّ الصَّدقةَ تُشْرَعُ في كلِّ وقْتٍ، والأضْحيَةُ
إنَّما تَخْتصُّ بهذِه الأيِّامِ وفيهَا تقرُّبٌ إلى اللهِ عز وجل بالذَّبْحِ،
قالَ اللهُ تَعالى: ﴿قُلۡ
إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ [الأنعام: 162]
قالَ تَعالى: ﴿فَصَلِّ
لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ﴾ [الكوثر: 2] فالأضحيَةُ قُرْبَةٌ إلى اللهِ عز وجل في هذهِ الأيَّامِ، فلا
تُعادِلُها الصَّدقَةُ؛ لأنَّ الصَّدقةَ ليسَ فيها ذَبحٌ، والصَّدقةُ أيضًا
تُشْرعُ في كلِّ وقْتٍ، ووَقْتُها مُوسَّعٌ، خِلافُ الأضحيَةِ فإنَّها مُخصَّصةٌ
في زَمنٍ مُحدَّدٍ، فلذلكَ صارَ ذَبْحُها أفضَلَ منَ الصَّدقةِ بثَمَنِها.
«ويُسنُّ أن يأكُلَ ويَهدي ويَتصدَّقَ أثْلاثًا» يُسنُّ لمَن ذَبحَ الأُضْحيَةَ أو الهَدْيَ أن يأكُلَ منها؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتۡ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرَّۚ﴾ [الحج: 36] وفي الآية الأخرى: ﴿وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ﴾ [الحج: 28] فيُسْتحَبُّ له أن يُقَسِّمَها ثلاثةَ أقسامٍ: قسمٌ يأكُلُه هو
([1])انظر: «نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 126).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد