فالعُمرةُ مِثْلُ
الحجِّ في الإحرامِ لهَا، فإذا جاءَ يُريدُ العُمرةَ، ومرَّ بمِيقاتٍ من
المَواقيتِ الَّتي في طَريقِه؛ فإنَّه يُحْرِمُ منْه، ولا يَجوزُ له تَجاوُزُهُ
بغيرِ إحْرامٍ، لقوْلِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لمَّا وَقَّتَ المَواقيتَ
قالَ: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ،
مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أو الْعُمْرَةَ» ([1]) فإذا قدِمَ إلى
مكَّةَ يُريدُ العُمرةَ في أيِّ وقْتٍ، ومرَّ على مِيقاتٍ من المواقيتِ؛ فإنَّه
يجِبُ عليهِ أنْ يُحْرِمَ منهُ. سواءٌ مرَّ به ماشِيًا أو رَاكِبًا على دابَّةٍ،
أو على سَيَّارةٍ، أو مرَّ به منَ الجوِّ على طائرَةٍ، أو حاذَاهُ من أيِّ
الجِهاتِ منَ الأرْضِ - فإنَّه يَلْزَمُه الإحْرامُ حينَئِذٍ، ولا يَتعدَّى
المِيقاتَ بدونِ إحرامٍ.
أمَّا إذا كانَ
مَنزِلُه دونَ المِيقاتِ، ممَّا يَلِي مكَّةَ، فإنَّ مِيقاتَه منزِلُه لقوْلِه صلى
الله عليه وسلم: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ - أي دُونَ المَواقيتِ -
فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ»، وكذلكَ لو تَعدَّى المِيقاتَ، وهُو لا يُريدُ
العُمرةَ، ثمَّ بَدا لهُ أنْ يَعْتَمِرَ بعْدَما تعدَّى المِيقاتَ؛ فإنَّه
يُحْرِمُ منَ المَكانِ الَّذي نَوَى منهُ، ما دامَ أنَّه خارِجُ الحرَمِ،
فيُحْرِمُ منهُ.
أمَّا مَن نَوى العُمرةَ، وهُو منْ أهْلِ مكَّةَ أو غيرِهم منَ القادِمينَ إلَيْها؛ فإنَّه لا يُحرِمُ بالعُمرةِ منَ الحرمِ؛ بلْ يَجِبُ عليهِ أن يَخْرُجَ إلى الحِلِّ، ويُحرِمَ منَ الحِلِّ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا أرادَ أن يُعْمِرَ عائِشةَ بعدَ الحجِّ، أمَرَ أخاها عبدَ الرَّحْمَنَ فذَهَبَ بها إلى التَّنعيمِ فأحْرَمَتْ منه بالعُمرَةِ والتَّنعيمُ هو أدْنَى الحِلِّ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1454)، ومسلم رقم (1181).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد