فإذا
طافَ وسَعَى وحلَقَ أو قصَّرَ حلَّ.
وتُباحُ
كلَّ وقْتٍ، وتُجْزِئُ عنِ الفَرْضِ.
*****
«لا منَ الحرَمِ» فدلَّ على أنَّه لا
يُحرِمُ من مكَّةَ بالعُمرَةِ لا مكَّيّ، ولا غيرِه؛ وذلكَ لأنَّ مَناسِكَ
العُمرةِ كلّها داخلَ الحرمِ بخِلافِ الحجِّ فإنَّ مَناسِكَه منْها ما هو داخِلَ
الحرَمِ، ومنها ما هو خارِجَ الحرَمِ. فيجوزُ أنْ يُحرِمَ بالحجِّ من مكَّةَ؛ لأنَّه
سيَخرُجُ إلى الحِلِّ لأداءِ الوُقوفِ بعَرَفةَ.
وأمَّا العُمرَةُ
فكلُّ مَناسِكِها داخِلَ الحرَم، لأنَّها طوافٌ، وسعْيٌ، وحلْقٌ أو تقْصيرٌ، وهذا
كلُّه في الحرَمِ. فلو أحْرَمَ منَ الحرَمِ فإنَّه يَخْلُو منْ خُروجِه إلى
الحِلِّ، والمَفْروضُ في المُحرِمِ أن يَجْمَعَ في إحرامِه بَيْنَ حلٍّ وحرَمٍ.
فلذلكَ أُمِرَ المُتمَتِّعُ الَّذي نَوَى العُمرَةَ من مكَّةَ أن يَخْرُجَ إلى
الحِلِّ من أجْلِ أنْ يجْمَعَ في إحرامِه بيْنَ حلٍّ، وحرَمٍ.
«فإذا طافَ وسعَى وحَلَقَ
أو قصَّرَ حلَّ» العُمرَةُ هيَ: إحرامٌ منَ المِيقاتِ أو من أدْنَى الحلِّ لمَن كانَ مِن
أهْلِ مكَّةَ ونحْوِهم، وطوافٌ وسعْيٌ وحلْقٌ أو تقْصيرٌ فإذا طافَ المُعْتمِرُ
وسَعَى بينَ الصَّفا والمَروةِ سبعَةَ أشْواطٍ، بنِيَّةِ طوافِ العُمرَةِ، وسَعْي
العُمرَةِ، وقصَّرَ من رأْسِه أو حلَقَ رأْسَه فقَدْ حلَّ.
هذهِ مَناسِكُ
العُمرَةِ: إحرامٌ، وطوافٌ، وسعيٌ وتقصيرٌ أو حلقٌ.
«وتُباحُ» العُمرةُ «كلَّ وقْتٍ» في أشْهُرِ الحجِّ وغيرِها؛ لأنَّها ليسَ لها وَقْتٌ محَدَّدٌ منَ السَّنَةِ. أمَّا الحجُّ فإنَّ اللهَ حدَّدَهُ بالأشْهُرِ قالَ تَعالى ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: 197] الَّتي هيَ: شَوالٌ، وذو القِعدَةِ، وعَشرَة أيَّامٍ منْ ذِي الحِجَّةِ.
الصفحة 3 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد