×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

ويَحرُم صَيدُ المَدينَة، ولا جَزاءَ فيه، ويُباح الحَشِيشُ للعَلَف، وآلَةِ الحَرْثِ ونَحوِه، وحَرَمُها ما بَينَ عَيرٍ إلى ثَورٍ.

*****

 

3- «وحَشِيشِه الأَخضَرَيْن» لا يُختَلَى خَلاهُ؛ أي: لا يُؤخَذ حَشِيشُه الأَخضَرُ؛ وهو ما يَكُون عَلَى وَجْه الأَرضِ من النَّباتِ البَرِّي، هَذَا لا يَجُوز لأحدٍ أن يَأتِي ويَقطَعَه ويَخْتَلِيَه؛ أمَّا إذا كان يابسًا فلا بأسَ بأَخذِه؛ لأنَّه فِي حُكمِ التَّالِف.

«إلاَّ الإِذخِرَ»؛ وهو نوعٌ من نَباتِ الحَرَم، فإنَّه يَجُوز أَخْذُه أَخضَرَ ويابسًا؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم استثناه، لمَّا ذَكَر أنَّه لا يُخْتَلَى خَلاهُ، قال: «إِلاَّ الإِْذْخِرَ»؛ لأنَّ النَّاسَ يَحتاجُون إِلَيه فِي سَقفِ بُيوتِهِم ولأَمواتِهِم يَجعَلونه فِي سدِّ خَلَل اللَّحدِ، لئلاَّ ينهال التُّرابُ عَلَى الميِّت؛ فأباح النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قَطْعَ الإِذخِرِ من الحَرَم لأَجلِ الحاجة.

4- لا تُلْتَقَط لُقَطَتُه إلاَّ لمُنشِدٍ، وهو الذي يعرِّف عَلَيها حتَّى يَجِد صاحِبَها.

«ويَحرُم صَيدُ المَدينَة، ولا جَزاءَ فيه، ويُباح الحَشِيشُ للعَلَف، وآلَةِ الحَرْثِ ونَحوِه، وحَرَمُها ما بَينَ عَيرٍ إلى ثَورٍ» المَدِينَة النبوِيَّة لها حَرَم؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم حرَّمها كما حَرَّم إِبراهِيمُ عليه السلام مكَّة، وحرَّم المَدِينَة من جِهَة الشَّمالِ والجَنُوب ما بين جَبَل عَيرٍ إلى جَبَل ثَورٍ خَلْفَ أُحُدٍ، وجَبَلُ ثَورٍ جَبلٌ صَغِير خَلْف جَبَل أُحُدٍ، أمَّا من الشَّرقِ إلى الغَربِ فما بَينَ لاَبَتَيْهَا؛ يعني: ما بين الحَرَّتَيْن الشَّرقِيَّة والغَربِيَّة، هَذِهِ حُدودُ حَرَم المَدِينَة.


الشرح