والذين تَلزَمُه
نَفَقَتُهم هم كلُّ فقيرٍ من أَقارِبه ليس مَحجُوبًا عن إِرْثِه لو مات، فإذا كان
المُزَكِّي يَرِث الفَقِيرَ من أَقارِبِه لو مات فإنَّه لا يُعطِيه.
لأنَّه حِينَئِذ
يَجِب عَلَيه أن يُنفِق عَلَيه من مَالِه؛ لأنَّ القَريب يُنفِق عَلَى قَريبِه
المُحتاجِ الذي لا يَقدِر عَلَى الكَسبِ، وليس عِندَه مال فيُنفِق عَلَيه إذا كان
يَرِثه بفَرضٍ أو تَعصيبٍ؛ لقَولِه تَعالَى لمَّا ذَكَر سُبحانَه أُجرَة
الرَّضاعَة للمَولُود قال: ﴿وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ﴾ [البقرة: 233]
يَعنِي: بأنَّ الوَارِثَ يَقُوم مَقامَ والِدَ الطِّفلِ فِي دَفْعِ أُجرَة
المُرضِعة فِي مُقابِل إِرثِه لو مات.
وإذا أَخرَج الزَّكاة
ووَضَعها فِي مَصارِفِها الشَّرعِيَّة أَجزَأَت، لكنْ كَونُه يَصرِفُها فِي
أَقارِبه المُحتاجِين الَّذين لا يَرِثُهم بفَرضٍ ولا بتَعصِيبٍ هَذَا أَولَى
وأَحسَنُ، لَكِنْ لو صَرَفها فِي غَيرِهم أَجزَأَت، إذا كانت فِي المَصارِف
الثَّمانِيَة.
*****
الصفحة 2 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد