×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

وإذا اشْتَدَّ الحَبُّ وبَدا صَلاحُ الثَّمَرِ وجبَتِ الزَّكاةُ.

ولا يَستَقِرُّ الوُجوبُ إلا بجَعْلِها في البَيْدَرِ، فإنْ تَلِفَتْ قبْلَه بغَيْرِ تعَدٍّ منْه سَقَطَتْ.

*****

«فإنْ تَفَاوَتا فبِأَكْثَرهما نَفْعًا» إذا كانَ السَّقْيُ بمَؤُونةٍ نصْفَ السَّنَةِ، وبلا مَؤونةٍ نصفَ السَّنَةِ والنَّفْعُ سَواءٌ؛ فعَلَيه ثَلاثةُ أرباعِ العُشْرِ، كما سَبَقَ، أمَّا إذا تفاوَتَا في النَّفْعِ فيُعتَبَرُ أكثرُهُما نَفعًا للزَّرْعِ أو للثَّمرَةِ، إن كانَ الأكْثَرُ نفْعًا هوَ السَّقْيَ بمَؤُونةٍ، فإنَّه يكونُ عليهِ نصْفُ العُشْرِ، وإن كانَ الأكْثَرُ نفْعًا هوَ السَّقْيُ بلا مَؤونةٍ، فإنَّه يكونُ عليهِ العُشْرُ؛ لأنَّ الاعْتبارَ هنا بالنَّفْعِ.

«ومعَ الجَهْلِ» بأكثرِهم نَفعًا، يَرْجِعُ إلى الأصْلِ، وهوَ «العُشْرُ».

هذا بيانٌ لوقْتِ وجوبِ الزَّكاةِ في الحُبوبِ والثِّمارِ:

«و» لا تجِبُ الزَّكاةُ إلاَّ «إذا اشْتَدَّ الحَبُّ» حبُّ الزَّرعِ، وما قبلَ ذلكَ لا تجِبُ فيه زكاةٌ.

«وبدا صَلاحُ الثَّمَرِ» وذلكَ بأنْ يَحْمارَّ أو يَصْفارَّ، وفي العِنَبِ بتَمَوِّهِه حُلْوًا ويَطِيبُ أَكْلُه، حِينَئِذٍ تجِبُ فيهِ الزَّكاةُ؛ لأنَّه أمْكَنَ الانتفاعُ به، فتجِبُ الزَّكاةُ حينئَذٍ.

أمَّا لو تَلِفَ قبْلَ اشِتدادِ الحَبِّ، أو قبْلَ بدُوِّ الصَّلاحِ، أو حَصَده أو قَطَعَهُ قبْلَ ذلك فلا زكاةَ عليهِ.

«ولا يَستَقِرُّ الوُجوبُ إلاَّ بجَعْلِها في البَيْدَرِ» تقدَّمَ في أوَّلِ البابِ، أنَّه يُشْتَرَطُ لوجوبِ الزَّكاةِ استقرارُ المِلْكِ، فالوُجوبُ يَبْدأُ من حينِ اشْتِدادِ الحَبِّ، ومنْ حينِ بُدوِّ الصَّلاحِ في الثَّمرِ، لكنْ لا يَسْتقرُّ


الشرح