ويَجِبُ
العُشْرُ على مُسْتأجِرِ الأرضِ.
وإذا
أخَذَ مِن مِلْكِه أو مَوَاتٍ منَ العَسَلِ مائَةً وسِتِّينَ رَطْلاً عِراقيًّا
ففيهِ عُشْرُه.
*****
الوُجوبُ اسْتقرارًا
يُطالَبُ به، إلاَّ إذا تَمَكَّنَ الإنسانُ من السَّيْطرةِ على الحُبوبِ
والثِّمارِ، وذلك بجُذاذِ النَّخْلِ وإيوائِه في الجَرِينِ ([1])
، وحصْدِ الزَّرعِ
وإيوائِه في البَيْدَرِ، فحينئَذٍ يَسْتقِرُّ الوُجوبُ فلو تَلِفَتْ قبلَ
اسْتقرارِ الوُجوبِ بأنْ أصابَتْها آفَةٌ سَماويَّةٌ فتَلِفَتِ الثِّمارُ بعدَ
بُدوِّ الصَّلاحِ، أو بعدَ اشتدَادِ الحَبِّ، فإنَّه لا زكاةَ عليهِ؛ لأنَّه لمْ يَتِمَّ
مِلْكُه.
أمَّا إذا تَلِفَتْ
بعدَ تَمَكُّنِه منها وأخْذِه لها، فإن كانَ هذا منْ غيرِ تَفْرِيطٍ منْه، بأنْ
احْتَرقَتْ أو أصابَتْها صاعِقَةٌ؛ فلا شَيءَ عليهِ أيْضًا؛ لأنَّ هذا بغيرِ
تَعَدٍّ منْه، أمَّا إذا تَلِفَتْ بتَفْريطٍ منه، فإنَّه تجبُ عليهِ الزَّكاةُ؛
لأنَّها تلِفَتْ بعدَ اسْتقرارِ مِلْكِه عليها.
«فإن تَلِفَتْ
قبْلَه بغَيْرِ تعَدٍّ منهُ سقَطَتْ» قبْلَ وضْعِها في
البَيْدَرِ، بلا تعدٍّ منهُ بل بآفَةٍ سماوِيَّةٍ، أمَّا إذا كانَ تلَفُها بتَعَدٍّ
منهُ فإنَّ هذا لا يُسْقِطُ عنه الزَّكاةَ.
«ويجِبُ العُشرُ على
مُستأجِرِ الأرضِ» أي تجِبُ الزَّكاةُ على الزَّارعِ، وليسَ على صاحِبِ
الأرضِ زكاةٌ في الأجْرَةِ الَّتي يَحْصُلُ عليها منْ أرْضِه الَّتي آجَرَها لمَن
يَزْرَعُها.
«وإذا أخَذَ من مِلْكِه أو مَوَاتٍ منَ العَسَلِ مائَةً وستِّينَ رَطْلاً
([1])الجرينُ والجُرْن: الموضع الذي يُدَاس فيه البر ونحوه وتجفف فيه الثمار، يجمع على أجران. «المعجم الوسيط» (ص: 119).
الصفحة 3 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد