الشَّرطُ الثَّالثُ: أنْ يكونَ
مُكَلَّفًا، يَخْرُجُ بذلكَ الصَّغيرُ، ويَخرُجُ بذلكَ البالِغُ غيرُ العاقِلِ،
فلا تَجِبُ على صَغيرٍ، ولا على غيرِ عاقِلٍ؛ لقوْلِه صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ
الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ
الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» ([1]).
الشَّرطُ الرَّابعُ: «مُسْلمٍ»
أنْ يكونَ مُسْلمًا، فلا تَجِبُ على كافِرٍ، كسائِرِ العِباداتِ، ما دامَ على
الكُفْرِ، حتَّى يدخُلَ في دِينِ الإسْلامِ.
الشَّرطُ الخامِسُ: «مُسْتوطِنٍ»
أن يكونَ مُسْتوطِنًا، خِلافَ المُسافِرِ، المُسافِرِ لا تَجِبُ عليهِ الجُمعةُ،
وكذلكَ لو كانَ مُقِيمًا في البَرِّ، لا تَجِبُ عليه الجُمعةُ؛ لأنَّ الأعْرابَ
والبَوادِي كانُوا حوْلَ المَدينَةِ في عَهْدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولمْ
يأمُرْهُم بصَلاةِ الجُمعةِ.
وفي هذا؛ يَظْهَرُ
غَلَطُ بَعْضِ المُتعالِمِينَ الآنَ الَّذينَ يُصَلُّونَ صلاةَ الجُمعةِ في
البَرِّ، والوَاجِبُ عليهِم صلاةُ الظُّهْرِ، إلاَّ إذا صَلُّوا معَ مُسْتَوْطِنينَ؛
فإنَّها تَصِحُّ منهُم تَبَعًا لغَيْرِهم.
والرَّسولُ صلى الله
عليه وسلم كانَ يُسافِرُ أسْفارًا كَثيرَةً، ولا ذُكِر أنَّه صلَّى الجُمعةَ في
السَّفرِ.
«بِبناءٍ اسمُهُ
واحِدٌ»؛ إذا كانَ البَلدُ يَجْمَعُه اسْمٌ واحِدٌ؛ اسْمُ البلَدِ، سواءٌ كانَ
البَلَدُ مُجْتَمِعًا كلُّه في داخِلِ سُورٍ يُحِيطُ بهِ.
«ولوْ تَفَرَّقَ» أو كانَ مُتَفرِّقًا إلى حارَاتٍ، ما دامَ اسْمُه واحِدًا.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (4403)،والترمذي رقم (1423)، والنسائي رقم (3432)، وابن ماجه رقم (2041)، وأحمد رقم (940).
الصفحة 2 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد