إلاَّ الصَّلواتُ الخَمس، ولقَولِه صلى الله
عليه وسلم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»
([1]).
وقَولُه تَعالَى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ
عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾ [النساء: 103]؛ ﴿كِتَٰبٗا﴾ [النساء: 103]؛: يَعنِي مَفرُوضةً، فدلَّ عَلى أنَّ ما عَداها مِن
الصَّلواتِ فَهو نَافِلة، ومِن ذَلك صَلاة العِيد، هذا قَول الجُمهُور.
والذِي رَجَّحه
شَيخُ الإسْلام ابْن تَيمِية، هو القَول الثَّاني؛ أنَّها فَرض عَين، وهُو مَذهَب
أبي حَنيفَة؛ لأنَّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم فَعلَها، ودَاوَم عَليها، حتَّى
النِّسَاء الحُيَّض، والمُخدَّرات ذَوات الخُدور أمرَهنَّ بِالحُضور إلى صَلاة العِيدَين،
ويَعتَزل الحُيَّض المُصلَّى ([2])، فدَلَّ عَلى
وُجوبِها، وهذا القَول وَاضِح القُوَّة.
وصَلاة العِيدينِ
أضِيفَت لِلعِيدين، مِن بابِ إضَافَة المُسبِّب إلَى سَببِه، أي: الصَّلاة التِي
سَبَبها العِيدَان.
وَ «العِيدَين» تَثنِية «عِيد»، وهُو اسْم لِما يَعُود ويَتكرَّر، إمَّا بِعَود الأُسبُوع كالجُمعَة، أو في العَام كَعيد الفِطر، وعِيد الأَضحَى، فَهو اسْمٌ لِما يَتكرَّر ويَعود، ويُجمَع عَلى «أعياد» ([3]).
([1])هو قطعة من الحديث السابق.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد