ومَن
فَاتَهُ شَيءٌ من التَّكْبِيرِ، قَضَاهُ على صِفَتِه.
ومَن
فاتَتْهُ الصَّلاةُ عليهِ صلَّى على القَبْرِ، وعلى غائِبٍ عنِ البَلدِ
بالنِّيَّةِ إلى شَهْرِ.
*****
الواجبُ السَّادِسُ: «والسَّلامُ»
فلو خَرَجَ منها بِدُونِ تَسْليمٍ ما صَحَّتْ، لقَوْلِه صلى الله عليه وسلم: «تَحْرِيمُهَا
التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» ([1])؛ ولأنَّ النَّبيَّ
صلى الله عليه وسلم سلَّمَ في الصَّلاةِ على الجَنازَةِ، وأصحابُه كانُوا
يُسَلِّمُونَ.
«ومَن فَاتَهُ شَيءٌ
منَ التَّكْبِيرِ» إذا جاءَ الإنسانُ والجَنازَةِ يُصَلَّى عليهَا، فإنَّه
يدْخُلُ معَهُم فيما بَقِيَ مِنَ التَّكْبيرِ، فإذا سلَّمَ الإمامُ يَقْضِي ما
عليهِ منَ التَّكْبيراتِ الفائِتَةِ، - مِثْلُ الصَّلاةِ تمَامًا -؛ إنْ كانَ
فاتَهُ تكْبيرَةٌ يأتِي بتَكْبِيرةٍ، وإن كانَ فَاتَهُ أكثَرُ مِن تَكْبيرةٍ يأتِي
بما فاتَهُ بعْدَ سَلامِ الإمامِ، ويقولُ بعْدَ التَّكْبيرِ ما يقُولُه لو صلَّى
مَعَهُم منْ أوَّلِ الصَّلاةِ، فإنْ كانَ قد فاتَهُ تكْبيرَةُ الإحرامِ معَ
الإمامِ، فإنَّه إذا سلَّمَ الإمامُ يكبّْرُ ويقرَأُ الفاتحَةَ، وإن كانَ فاتَهُ
تكبيرتانِ، فإنَّه يُكَبِّرُ ويقْرَأُ الفاتحَةَ.
«قَضَاهُ على
صِفَتِه» بأنْ يأتي بالتَّكْبيرِ ويأتِي بما بعْدَهُ، كما صلَّى مِن قَبْلِه. وإنْ
خَشِيَ رَفْعَ الجنازَةِ فإنَّه يُتابِعُ التَّكْبيراتِ ويُسَلِّمُ.
«ومَن فاتَتْهُ الصَّلاةُ عليهِ صلَّى على القَبْرِ» مَن فاتَتْهُ الصَّلاةُ على المَيِّتِ قبلَ دَفْنِه، فإنَّه يُصَلِّي على القَبْرِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى على القبْرِ، في قِصَّةِ المرأَةِ الَّتي كانَتْ تَقُمُّ ([2]) المَسجِدَ ولمْ يُخْبِروا عنْها
([1])أخرجه: أبو داود رقم (61)، والترمذي رقم (3)، وابن ماجه رقم (276)، وأحمد رقم (1006).
الصفحة 2 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد