«فإن عُدِم
الخَمسَة أَجزأَ كلُّ حبٍّ وثَمَر يُقتاتُ» هَذَا الجِنسُ الَّذي
تَخرُج منه صَدَقة الفِطرِ، وإنْ أَخرَجها من غَيرِ هَذِه الخَمسَة ممَّا يُقتات
غالِبًا فِي البَلَد أجزأَ ذَلِكَ، كإِخرَاجِهَا من الأُرزِ، وإِخراجِها من الدُّخْن،
أو إِخراجِها من الذُّرَة؛ فإنَّ ذَلِكَ يُجزِئ؛ لأنَّ هَذِه أَطعِمة تُقتات فِي
الغالبِ فِي هَذَا البلد، فتُخرَج منه، ولو لم يَكُن من هَذِه الخَمسَة.
وبَعضُ العُلَماء
يرى أنَّه لا يُخرَج من غَيرِ الخَمسَة، إلاَّ عِندَ عَدَمها؛ ولِهَذا قال هنا: «فإنْ
عُدِم الخَمسَة أَجزأ كلُّ حبٍّ وثَمَر يُقتاتُ» ويُدَّخَر.
فالصَّحيحُ: أنَّه
يجوز إِخراجُها من غَيرِ الخَمسَة، وإن كانت هَذِه الخَمسَة مَوجُودَة؛ إذا كان
ذَلِكَ ممَّا يُستَعمَل قُوتًا فِي البلد غالبًا ([1]).
و«الثَّمَر»
مثل: التَّمر والزَّبيب والأَشياء المُجَفَّفة التي تُتَّخَذ قُوتًا فِي ذَلِكَ
البلد.
«لا مَعيبٍ» ولا يَجوز إِخراجُ الزَّكاة من البُرِّ، أو التَّمرِ، أو الزَّبيبِ، أو الأَقِط، أو سائِرِ الأَطعِمة المَعيبَة، إذا كان هَذَا العَيبُ يؤثِّر فِي الانتِفَاعِ بِهَا، أو يُنقِصُها، أو لا يَرغَبُها بسَبَبِه متوسِّط النَّاس، فإن ذَلِكَ لا يُجزِئ فِي صَدَقة الفِطرِ؛ لأنَّ صَدَقة الفِطرِ زكاة، والزَّكاة تُخرَج من المتوسِّط الذي ليس هو بالمُرتَفِع من الأَطعِمَة، وليس هو بالمُنخَفِض الذي لا يَرغَبُه كثيرٌ من النَّاس، وإنَّما تُخرَج من المتوسِّط المُعتادِ فِي البلد.
([1])انظر: «المغني» (4/292 - 293).
الصفحة 2 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد