وَلَوْ
نَوَى إِنْ كانَ غَدًا مِنْ رَمضانَ فَهُوَ فَرْضِي لَم يُجْزِئْهُ، ومَن نَوَى
الإِفْطارَ أَفْطَرَ.
*****
«وَلَوْ نَوَى إِنْ
كَانَ غَدًا مِنْ رَمَضانَ فَهُوَ فَرْضِي لَمْ يُجْزِئْهُ» لو قالَ: أَنا
أصُومُ غدًا فإنْ كانَ غدًا مِن رمضانَ فإنَّهُ يكُونُ مِن رمضانَ، وإلا فإنَّهُ
يكونُ نافِلَة؛ لم يُجْزِئْهُ هذا الصَّومُ إذا تبَيَّنَ أنَّ اليومَ مِن رمضانَ؛
لأَِنَّهُ مُتردِّدٌ، والنِّيَّةُ لا يجوزُ التَّردُّدُ فِيها، ولا التَّعلِيقُ
فيها.
«وَمَنْ نَوَى
الإِفْطَارَ أَفْطَرَ» لوْ كان صائِمًا صَوْمًا واجبًا مِن رمضانَ أو غيرِهِ،
كمنْ يَصُومُ قَضاءً أو كَفَّارةً أو نَذْرًا، ثُمَّ نَوَى في أثناءِ النَّهارِ
أنَّهُ يُفطِرُ، فإنَّهُ يَبْطُلُ صوْمُهُ بنِيَّةِ الإفْطارِ، ولوْ لم يأكُلْ،
ولمْ يشْرَبْ، ولم يأخُذْ مُفْطِرًا؛ لأَِنَّهُ قطعَ النِّيَّةَ، والصَّومُ إنَّما
يَصِحُّ معَ استمرارِ النِّيَّةِ.
وصوْمُ الفرضِ
إنَّما يَصِحُّ معَ استمرارِ النِّيَّةِ، وهذا مَضَى عليهِ وَقْتٌ، وهو قد قطعَ
النِّيَّةَ فِيهِ، فإنَّهُ يُفطِرُ بمُجرَّدِ نِيَّةِ الإفطارِ.
أمَّا في النَّفلِ
فلا ينقطِعُ إلاَّ بالأكلِ أو الشُّرْبِ أوْ ما يُفسِدُ الصِّيامَ، ومُجرَّد
النِّيَّة للإفطارِ في النَّفلِ لا تقطَعُه. وإنَّما هذا في الفرضِ خاصَّةً؛ لأنَّ
النَّفلَ يَصِحُّ بنِيَّةٍ من النَّهارِ، كما سبقَ، فلو عاودَ النِّيَّةَ،
واستمرَّ صَحَّ نفلُهُ.
*****
الصفحة 2 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد