فَصلٌ
في بيان صحة اقتداء المأموم بالإمام
يصِحُّ اقْتداءُ المَأْمومِ بالإمامِ
في المَسْجِدِ، وإنْ لمْ يرَهُ ولا مَن وَرَاءَهُ إذا سَمِعَ التَّكْبيرُ، وكذا
خارِجَهُ إنْ رَأَى الإِمامَ أو المَأْمومينَ.
*****
«فصلٌّ» هذا الفَصْلُ في
بَيانِ أحْكامِ اقْتداءِ المَأمومِ بالإمامِ، متَى يصِحُّ ومتَى لا يصِحُّ.
«يصِحُّ اقْتداءُ
المَأمومِ بالإمامِ» إذا كانَ المَأْمومُ داخِلَ المَسْجدِ، «وإنْ لمْ
يرَهُ ولا مَن وَرَاءَهُ إذَا سَمِعَ التَّكْبِيرَ»؛ لأنَّهم كلَّهُم في
المَسْجدِ، ولأنَّ الصَّحابَةَ كانوا يُصَلُّونَ خَلْفَ النَّبيِّ صلى الله عليه
وسلم وهُو مِن وَرَاءِ الحَصيرِ الَّذي وُضِعَ لهُ صلى الله عليه وسلم، وكانَ
يُصَلِّي في داخِلِ المَكانِ المُحْتَجَرِ صلاةَ الَّليْلِ، وكانَ الصَّحابةُ
يأْتُونَ ويُصَلُّونَ خَلْفَه مِن وَراءِ الحَصيرِ ([1])، فدلَّ على أنَّه
إنْ كانَ هناكَ حائلٌ بيْنَ الإمامِ والمَأْمومينَ في داخِلِ المَسْجِدِ فإنَّ هذا
لا يُؤَثِّرُ.
«وكذا خارِجَه إنْ رأَى الإمامَ أو المَأْمومينَ» أمَّا إذا كانَ المَأمومُ خارِجَ المَسْجدِ؛ لامْتلاءِ المَسْجدِ؛ فإنَّه لا يَصِحُّ اقْتداؤُه بالإمامِ، إلاَّ بشَرْطِ أنْ يرَاهُ، أو يَرَى مَن وراءَهُ، وبشَرْطِ أن تتَّصِلَ الصُّفوفُ، لأنَّه إذا لمْ يَرَهُ ولمْ يرَ مَن خَلْفَه فإنَّه لا يَتَمَكَّنُ مِنَ الاقْتِداءِ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (6113)، ومسلم رقم (781).
الصفحة 2 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد