×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

«ويَصِحُّ الفَرْضُ على الرَّاحلَةِ خَشْيَةَ التَّأذّي بالوَحَلِ» الفَريضَةُ لا تَجوزُ على الرَّاحِلَةِ إلاَّ في حالةِ العُذْرِ، كما لو كانَ المَطَرُ ينزِلُ والماءُ يَمْشِي، فإذا نَزَلَ يُصَلِّي على الأرْضِ تَبَلَّلَ بالماءِ، فإنَّه يُصَلِّي على راحلتِهِ.

لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم - كما في حديثِ يَعْلَي بنِ مُرَّةَ - هوَ وأصحابُه انتَهَوْا إلى طَريقٍ، والبِلَّةُ  ([1]) مِن تَحْتِهِم، والمَطَرُ مِن فَوْقِهم، فأَمَرَ المُؤَذِّنَ فأَذَّنَ، ثمَّ أمَرَهُ فأقامَ، ثمَّ تَقَدَّمَ صلى الله عليه وسلم على راحلَتِه فصَلَّى بهِم ([2])، هذا مِن أجْلِ الضَّرورةِ.

«لا لِمَرَضٍ» أي: لا يَجوزُ أنْ يُصَلِّيَ على الرَّاحلَةِ من أجْلِ المَرَضِ، إلاَّ إذَا كانَ لا يَقْدِرُ على الرُّكوبِ إذا نَزَلَ، فإنَّه يُصَلِّي على الرَّاحِلَةِ.

*****


الشرح

([1])البلّة: النداوة. انظر: «الصحاح» (4/ 1639).

([2])أخرجه: الترمذي رقم (411)، وأحمد رقم (17573).