وهذه هيَ الصِّفَةُ
الَّتي ورَدَتْ في حديثِ ذاتِ الرِّقاعِ، وهُوَ حديثُ سهْلٍ([1])لاالَّذي اختارَهُ
الإمامُ أحمَدُ لمُوَافَقَتِه للآيَةِ، وهيَ الَّتي ذكَرَها اللهُ في قَوْلِه: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ
فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ
وَلۡيَأۡخُذُوٓاْ أَسۡلِحَتَهُمۡۖ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلۡيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمۡ
وَلۡتَأۡتِ طَآئِفَةٌ أُخۡرَىٰ لَمۡ يُصَلُّواْ فَلۡيُصَلُّواْ مَعَكَ
وَلۡيَأۡخُذُواْ حِذۡرَهُمۡ وَأَسۡلِحَتَهُمۡۗ﴾ [النساء: 102].
الصفَةُ
الثَّانِيَةُ: أنَّ الإمامَ يُصَلِّي بالطَّائِفَةِ الأُولى رَكْعَتَيْنِ ويُسَلِّمُ
بهِم، ثمَّ تأتي الطَّائفَةُ الثَّانيَةُ الَّتي كانَتْ في الحِراسَةِ فيُصَلِّي
بهِم ركعَتَيْنِ ويُسَلِّمُ بهِم، فيكونُ الإمامُ صلَّى صلاتَيْنِ؛ صلَّى
بالطَّائفَةِ الأُولى وَسلَّمَ، وصلَّى بالطَّائفَةِ الثَّانيَةِ وسلَّمَ، وتكونُ
الأُولى هيَ الفَرْضُ في حقِّه والثَّانيَةُ تكونُ في حقِّهِ نافِلَةً.
وهذَا؛ فيهِ دليلٌ
على صحَّةِ صلاةِ المُفْتَرِضِ خَلْفَ المُتَنفِّلِ.
الصفَةُ الثَّالثَةُ: أن يُصَلَّي
الإمامُ بالطائفَةِ الأُولى ركْعَتَيْنِ، ثمَّ يقومُ للثالثةِ، فتأتي الطَّائفَةُ
الَّتي كانَتْ في الحِراسَةِ فيُصَلِّي بهِم ركْعَتَيْنِ، فتكونُ للإمامِ أرْبَعُ
ركعاتٍ تمامًا، وتكونُ لكلِّ طائفَةٍ ركعَتَيْنِ.
الحالةُ الثَّانيةُ: إذا الْتَحَمَ القِتالُ والمُسايَفَةُ ([2]) والكَرُّ والفَرُّ، وحانَتِ الصَّلاةُ، فإنَّهم يُصَلُّون وهُم يُقاتِلُونَ علَى حَسَبِ اسْتِطاعَتِهِم، كلٌّ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا على حسَبِ حالِه.
([1])أخرجه: البخاري رقم (4133)، ومسلم رقم (841).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد