الحالةُ الثَّالثةُ: إذا كانُوا في
حالَةِ هرَبٍ، ففِي هذهِ الحالَةِ يُصَلُّونَ مُشَاةً أو رُكْبانًا، مُسْتَقْبلي
القِبْلَةِ أو غيرِ مُسْتَقْبِلِيها؛ لقَوْلِه تَعالى: ﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ﴾ [البقرة: 239] سواءٌ كانَ الخَوْفُ منْ عدوٍّ، أو مِن سَيْلٍ، أو مِن
سَبُعٍ، أو كانَ في طَلَبِ العَدُوِّ، وإذا وَقَفَ وصلَّى يَفُوتُه العدوُّ،
فيُصَلِّي وهُو في طَلَبِه ويَجْرِي وراءَه، سواءٌ كانَ مُسْتقبِلاً القِبْلَةَ أو
غيرَ مُسْتَقْبِلٍ، ويُومِئُ بالرُّكوعِ والسُّجودِ.
هذهِ؛ صفاتُ صلاةِ
الخَوفِ في الأحوالِ الثَّلاثِ، وكلُّها جائِزَةٌ، وكلُّها بحَسَبِ الأحوالِ
الَّتي تَعْتَرِضُ المُسلمينَ.
ومِن شَرْطِها: أنْ يكونَ القِتالُ
مُباحًا، أمَّا إذا كانَ القِتالُ مُحَرَّمًا، فإنَّه لا تجوزُ صلاةُ الخَوْفِ؛
لأنَّه لا يجوزُ القِتالُ.
أمَّا إذا كانوا في قِتالِ أهْلِ بَغْيٍ على الإمامِ، يُريدونَ شَقَّ عَصَا الطَّاعَةِ، أو قُطَّاعِ طريقٍ، أو خرَجُوا على المُسلمينَ ويُريدونَ قَتْلَ المُسلمينَ؛ فهؤلاءِ يُشْرَعُ قِتالُهُم ولو كانوا مُسْلمينَ؛ دَفْعًا لشَرِّهِم.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد