وَمَنْ
أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ مِنْهَا رَكْعَةً أَتَمَّهَا جُمُعَةً، وَإِنْ أَدْرَكَ
أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَتَمَّهَا ظُهْرًا، إِذَا كَانَ نَوَى الظُّهْرَ.
وَيُشْتَرَطُ
تَقَدُّمُ خُطْبَتَيْنِ. وَمِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهِمَا: حَمْدُ اللهِ تَعَالَى،
وَالصَّلاَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
*****
«وَمَنْ أَدْرَكَ
مَعَ الإِمَامِ مِنْهَا رَكْعَةً أَتَمَّهَا جُمُعَةً». المَسبُوق؛ إذَا
جَاء والنَّاس يُصلُّون، والإمَام لَم يَرفَع رَأسَه مِن الرَّكعَة الثَّانِية،
ودَخل مَعه فَقد أَدرَك الجُمعَة، فإذا سَلَّم الإِمامُ يقُوم ويَأتي بِركْعة،
وتَصحُّ جُمعَته.
«وَإِنْ أَدْرَكَ
أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَتَمَّهَا ظُهْرًا». أما إذا جَاء والإِمامُ
قدْ رفَع رَأسَه من الرَّكَعة الثَّانيَة، فإنَّه يَدخُل مَعه، ويَنويها ظُهرًا،
فإذا سلَّم الإمامُ فَإنَّه يَقومُ، ويُصلِّي صَلاة الظُّهرِ أَربَع رَكعات.
وذلِكَ؛ لِقولِه صلى
الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ
إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ» ([1]).
«إِذَا كَانَ نَوَى
الظُّهْرَ». يَعني: يُشتَرط أن يَنوِي الظُّهرَ عِند الدُّخولِ، أمَّا لَو نَواهَا
جُمُعةً، وهُو مَا أدْرك الرَّكعَة الثَّانيَة، فَإنَّها تَصير نَافلةً، ويصلِّي
الظُّهر.
هَذا هُو الشَّرطُ الرَّابعُ مِن شُروط صِحَّة الجُمعَة: «تَقَدُّمُ خُطْبَتَين». فَلو صَلُّوا الجُمُعة دُونَ تَقدُّم خُطبتَين لَم تصح؛ لأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم ما صلاَّها دُون أنْ يَتقدَّمها بِخطْبَتين.
([1])أخرجه: النسائي رقم (557)، وابن ماجه رقم (1121)، والدارقطني رقم (1606).
الصفحة 5 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد