تُسَنُّ
عيادةُ المريض، وتذكيرُه التَّوبة والوَصِيَّة.
*****
أولاً: يُسَنُّ تذَكُّر
المَوت، واستحضَارُ الموتِ دائمًا وأبدًا.
ثانيًا: إذا مرِضَ المريضُ
من المسلمين، فإنَّه يُسَنُّ عيادتُه، وعيادةُ المريضِ من أفضلِ الأعْمَال، وذلك لأجْلِ
جَبْرِ خاطِرِه وتوسعةِ الدُّنيا عليه، ومن أجْلِ تذكيرِه، وفيها مصالحُ للزَّائرِ
والمَزُور.
«تُسَنُّ عيادةُ
المريض» هذا من حقِّ المُسلِمِ على المسلم.
«وتذكيرُه التَّوبة» وهي الخروجُ من
المَظالمِ والمعاصي قبلَ أنْ ينزِلَ به المَوت.«والوَصيَّة» إذا كان عليه
حقوقٌ للنَّاس، أو كان عندَه أموالٌ للنَّاس، فإنَّه يُوصِي بها، قال صلى الله
عليه وسلم: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إلاَّ
وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ» ([1]).
فيُوصي بمَا لَهُ وما عَليه، وهذه وَصِيَّةٌ واجِبة، وأمَّا الوصِيَّةُ بثُلُثِ مالِه فأقلّ فهِي مُسْتَحبَّة، إذا كان له مالٌ كثيرٌ فيُستَحَبُّ له أن يُوصِي بشيءٍ مِنه بعدَ وفاتِه ليكونَ صدقةً جاريةً له بعدَ وفاتِه، فيُوصِي بالمقدارِ الذي حدَّده النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وهو الثُّلُث فأقل: الخُمس، السُّدُس، العُشر، وكونُه أقلُّ من الثُّلُث أفضَل، لكنَّ الحدَّ النِّهائيَ هو الثُّلُث، قال صلى الله عليه وسلم: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» ([2]).
([1])أخرجه: البخاري رقم (2587)، ومسلم رقم (1627).
الصفحة 5 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد