ويقرأُ
عندَه «يس»، ويُوجِّهُه إلى القِبلة، فإذا ماتَ سُنَّ تَغميضُه، وشَدُّ لَحْيَيْه،
وتَلْيينُ مَفَاصِلِه.
*****
لأنَّ هذا قد يُثقَل عليْه، فيُذَكِّره بـ «لاَ
إِلَه إلاَّ الله»، بأن ينطقَ بها عندَه، ثم هو ينطِقُ بها، فإن تكلَّم بعدَها
بكلامٍ فإنَّه يُعيدُ التَّلقينَ عليه مرَّةً ثانية.
79 «ويقرأُ عندَه
«يس») قراءةُ سورةِ «يس» عند المُحتَضِر، ورَدَ فيها حديثٌ ضعيف ([1])، فالأَوْلَى ألاَّ
يقرأَها عندَه؛ لأنَّه لم يَثبُتِ الدَّليلُ بذلك، لكن من قرأَها عملاً بهذا
الحديثِ فإنَّه لا يُنكَر عليه، ولكن ما دام أنَّ الحديثَ لم يَثبُتْ فالأَحسنُ
ألاَّ يَقرأَها عندَه.
«ويُوجِّهه إلى
القِبلة» لقولِه صلى الله عليه وسلم: «الْكَعْبَةُ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً
وَأَمْوَاتًا» ([2]).
«فإذا ماتَ سُنَّ
تغميضُه» فإذا ماتَ فإنَّه يُبادِرُ بتغميضِ عينيه؛ لأنَّ المَيِّتَ تَجْحظُ عيناه؛
لقولِه صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ»
([3])، وتكون صورته
مشوهة، فيبادرُ بتغميض عينيه بإرخاء جفنيه على حدقتيه، حتى تتغطى حدقتا العينين،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة لما مات ([4]).
«وشد لحييه»، وكذلك الميت إذا مات ينفتح فمه، فيستحب أن يشد لحياه - أي: الحنكان - حتى ينطبق فمه ولا يكون مفتوحًا.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3121)، وابن ماجه رقم (1448)، وأحمد رقم (20300)، وابن حبان رقم (3002).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد