أو إِغْماء، فلا يُستعْجَل إذا لم يتأكَّدْ من
موتِه.
وفي وقتِنا الحاضِر
- كما تعلمون - تُؤخَّرُ بعضُ الجنائزِ من أجْلِ التَّحقُّقِ من نوعِ الوَفاة،
لئَلاَّ يكونَ مقتولاً، فيُؤخَّر من أجْلِ أنْ يتثبَّتَ من نوعيةِ الوَفاة،
لئَلاَّ يكونَ هناك جنايةٌ عليه من النَّاحية الأمْنية، فهذه أعذارٌ تُبيحُ تأخيرَ
الميِّت.
«وإنفاذُ وصيَّتِه» ممَّا يتَأكَّدُ في
حَقِّ المَيِّتِ أنْ يُبادِرَ بتنفيذِ وصيَّتِه التي أوصَى بها ليصِلَ إليه
ثوابِها.
«ويجب قضاء دينه» إذا كان عليه دَينٌ
وله تَرِكةٌ فإنَّه يُبادَرُ بقضاءِ دَينِه من تَرِكَتِه؛ لأجْلِ أنْ تفرَغَ
ذِمَّتُه، لأنَّ نفسَ المَيِّتِ مرهونةٌ بما عليه من الدَّيْن.
والشَّهيدُ يُغفَر
له كلُّ شيءٍ إلاَّ الدَّين ([1])، قال صلى الله عليه
وسلم: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ»
([2])، فيُبادَرُ بتسديدِ
ما عليه من الدُّيونِ مهما أمكن.
فإن كان له تَرِكَة،
فإنَّه يُسَدُّ عنه منها قبلَ الميراث، قبلَ الوَصيَّة، وإن لم يكُنْ له تركةٌ
فإنَّه يُستحَبُّ لأقاربِه أو إخوانِه المسلمين أنْ يسُدُّوا عنه الدَّين، من
أجْلِ أنْ تُطلَقَ نفسُه من الحَبس.
*****
([1])أخرجه: مسلم رقم (1886).
الصفحة 4 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد