ولا
بَأْسَ بالصَّلاةِ عليهِ في المَسْجدِ.
*****
فالغالُّ يأْتِي بما
غَلَّ يوْمَ القِيامَةِ يَحْمِلُه، فَضَيحَةٌ لهَ، فلا يُصَلِّي عليهِ الإمامُ ولا
نائِبُه، ولكنْ بَقِيَّةُ المُسلمينَ يُصَلُّونَ علَيْه، ولا يُتْرَكُ بِدونِ
صَلاةٍ، لأنَّه ليسَ بكافِرٍ.
والثَّانِي: «ولا
علَى قاتِلِ نَفْسِه» حَرَّمَ اللهُ جل وعلا قَتْلَ النُّفوسِ عُمومًا،
وكَوْنُ الإنسانِ يَقْتُلُ نفْسَه وينْتَحِرُ هذا أشَدُّ جَريمَةً، وقد قالَ
النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ رَجُلاً قَتَلَ نَفْسَهُ، قَالَ اللهُ
تَعَالَى: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ، وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ» ([1]).
الَّذي يَقْتُلُ
نفْسَه وينتَحِرُ، هذا لا يُصَلِّى عليهِ الإمامُ الأعظَمُ أو نائِبُ الإمامِ منْ
أجْلِ رَدْعِه، وأمَّا بَقِيَّةُ المسلمينَ فيُصَلُّونَ عليه ولا يُتْرَكُ بدونِ
صلاةٍ.
«ولا بأْسَ بالصَّلاةِ
عليهِ في المَسْجدِ» أي: لو صُلِّيَ علَى الجَنازَةِ في المَسجدِ؛ فلا
بَأْسَ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى على ابني بَيْضاءَ في
المَسْجدِ، كمَا قالتْ عائِشَةُ رضي الله عنها ([2])، وصلَّى الصَّحابَةُ
علَى أبِي بَكْرٍ وعُمَرَ رضي الله عنهما في المَسْجدِ.
ولكن؛ إذا صلَّى
عليهَا في خارِجِ المَسجدِ فهوَ أحْسَنُ، وكانَ علَى عَهْدِ النَّبيِّ صلى الله
عليه وسلم مَكانٌ يُسَمَّى «مُصَلَّى الجَنائِزِ»، فإذا خُصِّصَ مكانٌ
للصَّلاةِ على الجنائِزِ خارِجَ المسجِدِ فهذا أحْسَنُ، وإن لم يكنْ هناكَ مَكانٌ فإنَّه
يُصَلَّى عليهَا في المَسْجدِ.
*****
([1])أخرجه: البخاري رقم (3276)، ومسلم رقم (113).
الصفحة 4 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد